responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 331

الحكم الواقعي، و أما في حالتي الظن و الاحتمال فلدينا شك في الحكم الواقعي، و كل ما لدينا هو حكم ظاهري، و هنا يستطيع الشارع أن يتدخل بحكم ظاهري آخر لإزالة الحكم الظاهري الأول، فالحكم الظاهري يشترط لوجوده الشك و الشك موجود هنا، و منجزية الظن و الاحتمال تكون مشروطة، فهما منجّزان إذا لم يوجد حكم ظاهري من قبل المولى بترك الاحتياط، فيرخص لنا المولى عزّ و جل في ترك الاحتياط، و الترخيص هنا يكون من باب التيسير و التسهيل و رفع الحرج عن المسلمين.

بعبارة أخرى: الحجية ليست للقطع بل لمطلق الانكشاف حتى لو كان الانكشاف مخالفا للواقع، و بناء على مسلك قبح العقاب يقال بحجية القطع فقط، و يقول السيد الشهيد (قدس سره) بأن القطع بتكليف المولى له الحجية، و المولى هو من له حق الطاعة، و حق الطاعة معناه وجوب الامتثال، و إذا لم يمتثل المكلف يستحق العقاب، و الحجية معناها نفس معنى حق الطاعة، فالحجية تكرار لحق الطاعة، لذلك لا بد أولا أن نحدّد حق الطاعة، و بعد ذلك نستطيع أن نحدّد الحجية، و بناء على مسلك قبح العقاب يقال بأن حق الطاعة يكون فيما يقطع به، و السيد الشهيد (قدس سره) يقول بأن حق الطاعة يكون فيما يقطع به و فيما يحتمل أن المولى يريده، و العقل يأمر بالاحتياط في القطع و في الاحتمال، و لكن المولى سمح لنا بعدم الأخذ بالظن و الاحتمال، فقال بالبراءة و عدم الاحتياط في حالات الظن و الاحتمال.

معذّريّة القطع‌

قلنا سابقا إن الحجية لها جانبان، و كان الجانب الأول منها هو المنجزية، و قد مرّ قبل قليل، و الآن نأتي إلى الجانب الثاني و هو المعذرية، و كان السيد

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست