responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 330

3- احتمال التكليف مع إصابة الواقع: بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول المشهور فيه بالبراءة العقلية أي المعذرية، و تأتي البراءة الشرعية مؤيدة و مشيرة إلى حكم العقل، و بناء على مسلك حق الطاعة يقول السيد الشهيد (قدس سره) بالاحتياط العقلي و تأتي البراءة الشرعية و ترفع الحكم العقلي.

4- القطع بالتكليف مع مخالفة الواقع: يكون التكليف منجزا و يعاقب المكلف على إساءة الأدب مع المولى عزّ و جل.

خلاصة رأي السيد الشهيد (قدس سره):

أ- المنجزية لازم لكل انكشاف لتكليف المولى سواء كان الانكشاف قطعا أم ظنا أم احتمالا.

ب- المنجزية ثابتة للقطع بتكليف المولى و لازم له لا تنفك عنه، و لكنها غير لازم للظن و الاحتمال و تنفك عنهما و يمكن أن يرد الترخيص من الشارع فيهما فيمكن للمولى أن يتدخل بحكم ظاهري و يجرد الظن و الاحتمال عن المنجزية.

ج- إن المولى لا يتدخل بحكم آخر في حالة القطع و ذلك لسببين:

1- إذا كان الترخيص حكما واقعيا يستحيل ذلك لأن القطع فيه حكم واقعي، فكيف يتدخل الشارع بحكم واقعي آخر، و هنا يجتمع حكمان واقعيان على أمر واحد، و هذا مستحيل.

2- إذا كان الترخيص حكما ظاهريا يستحيل ذلك أيضا لأن الحكم في القطع حكم واقعي، فإذا كان الحكم الواقعي موجودا و نعرفه فلا حاجة إلى حكم ظاهري لأن الحكم الظاهري نحتاجه فيما إذا لم نستطع الوصول إلى‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست