responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 329

1- القطع بالتكليف مع إصابة الواقع: يكون منجزا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المنجزية.

2- القطع بعدم التكليف مع مخالفة الواقع: يكون معذرا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المعذرية.


هنا ندرك أن محور الكلام يدور حول صحة العقاب و عدم صحة العقاب، و هذا ينسجم مع التكاليف الإلزامية دون غيرها، و بناء على مسلك حق الطاعة يجب عليه الاحتياط فيما لو احتمل التكليف إلا إذا ورد ترخيص ظاهري بترك الاحتياط، و بناء على مسلك قبح العقاب لا يوجد تنجيز و يعذر فيما لو احتمل التكليف و أصاب الواقع لأنه لم يصله بيان الحكم أي العلم به، لذلك لا يوجد تنجيز إلا في صورة القطع بالتكليف.

و الصور العشرة هي:

1- القطع بالتكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز و لا عقاب قطعا.

2- القطع بالتكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.

3- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: يكون المكلف متجريا و يعاقب على سوء الأدب مع المولى عزّ و جل.

4- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز، و يعاقب.

5- احتمال التكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.

6- احتمال التكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.

7- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.

8- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: متجري على مسلك حق الطاعة و يعاقب على سوء الأدب، و معذر على مسلك قبح العقاب.

9- القطع بعدم التكليف و إصابة الواقع: لا عقاب.

10- القطع بعدم التكليف و مخالفة الواقع: معذر على المسلكين.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست