responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 326

يرخص الشارع نفسه في عدم التحفظ"، فإذا رخص المولى في عدم الاحتياط فإن هذا التكليف يرتفع، فإذا كنت أظن أو أحتمل الوجوب و أريد أن أحتاط عقلا بالإتيان بالواجب، فيستطيع الشارع أن يتدخل و يقول:" في هذا المورد لا تحتط و خذ بالإباحة الشرعية"، و الإباحة الشرعية أو البراءة الشرعية حكم ظاهري، فيرفع الشارع الاحتياط العقلي و يحكم بالبراءة الشرعية، فيكون عندنا حكم ظاهري، و يستطيع الشارع في حالات الظن و الاحتمال أن يتدخل بحكم ظاهري، فإذا كان عندنا ظن بالوجوب أو احتمال الوجوب و هو حكم ظاهري؛ فإنه يمكن أن يتدخل الشارع بالبراءة للتسهيل على المكلف و رفع الحرج عنه، و البراءة حكم ظاهري آخر، فنبني على البراءة و نترك الوجوب، فيأتي حكم ظاهري آخر و يرفع الشك تعبدا لا حقيقة، و هو رفع تعبدي لأن الشك موجود حقيقة و لكن المولى يقول:" تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود"، فيقول الشارع:" لا تعمل بالحكم الظاهري الأول و اعمل بالحكم الظاهري الثاني".

نتيجة الحالة الثانية:

يمكن للمولى أن يأتي بالترخيص الظاهري في ترك التكليف المنكشف في حالات الظن و الاحتمال لأن الشك موجود في هذه الحالات.

النتيجة النهائية:

كانت هذه الملاحظة على القضية الثانية القائلة إنه يستحيل التفكيك بين الحجية و القطع، نقول: نعم، كلامكم صحيح في حالة القطع بالتكليف، و لكنكم لم تتكلموا عن الظن و الاحتمال، على مسلك حق الطاعة مطلق الانكشاف ينجز التكليف، و الحجية ثابتة لمطلق الانكشاف لا للقطع فقط، و في‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست