نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 325
و لا مكان لكما هنا"، فالقطع يطرد الأمارة و الأصل العملي، فلا يكون عندنا حكم ظاهري و لا نقبل أن يكون عندنا حكم ظاهري، فالحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، و لا يوجد شك مع القطع لأنه مع القطع ينتفي الشك، فيرتفع موضوع الحكم الظاهري لوجود القطع، فلا يمكن أن يأتي الشارع و يقول لي:" خذ بهذا الحكم الظاهري"، فإذا كان عندنا قطع بالوجوب الواقعي و أتى الشارع بالإباحة الظاهرية فلا يمكن أن نأخذ بما يقوله الشارع، و إذا كان الحكم الواقعي موجودا فلا نحتاج إلى الحكم الظاهري سواء كان من الأمارة أم من الأصل العملي.
نتيجة الحالة الأولى:
في حالة القطع بالتكليف لا يمكن للشارع أن يتدخل للتفكيك بين المنجزية و القطع لأن القطع بالتكليف ينجز التكليف على المكلف، و يستحيل أن يتدخل الشارع بحكم واقعي أو بحكم ظاهري كما يلي:
أ- الترخيص بحكم واقعي مستحيل لأن التكليف الواقعي مقطوع به، فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعية لزم اجتماع الضدين في الواقع أو في نظر القاطع لأن الأحكام التكليفية متضادة.
ب- الترخيص بحكم ظاهري مستحيل لأن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، و لا يوجد شك مع القطع.
الحالة الثانية: حالة احتمال التكليف:
إذا كان عندنا ظن أو احتمال بالتكليف فالمنجزية هنا ثابتة للانكشاف على مسلك حق الطاعة، و لكن الشارع يمكن أن يتدخل و يرفع هذه المنجزية عن الظن و الاحتمال، و قد قال السيد الشهيد (قدس سره) سابقا:" ما لم
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 325