responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 327

حالات الظن و الاحتمال يمكن للشارع أن يفكك بين المنجزية و الظن و الاحتمال، و يستطيع أن يتدخل بترخيص ظاهري، فيقول لنا:" في حالات الظن و الاحتمال خذوا بالبراءة الشرعية و لا تعملوا بالاحتياط العقلي".

إن منجزية القطع ليست معلقة على شي‌ء آخر، بل هي ثابتة على الإطلاق، فهي ليست معلقة على عدم الترخيص بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري، و أما منجزية الظن و الاحتمال فإنها معلقة لأنها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهري من الشارع في ترك التحفظ و الاحتياط، فإذا أتى ترخيص بعدم الاحتياط فإن الحكم الظاهري يرتفع و يأتي حكم ظاهري آخر، فيستطيع الشارع أن يقول:" لا تأخذ بالحكم الظاهري الأول و خذ بالحكم الظاهري الثاني"، فهو مولى و له حق الطاعة فيمكن له أن يرفع حكما ظاهريا و يأتي بحكم ظاهري آخر، و لكنه لا يستطيع أن يرفع الحكم القطعي لا عن طريق الإتيان بحكم واقعي و لا بحكم ظاهري.

الخلاصة:

أ- منجزية القطع غير معلقة و غير مشروطة بل ثابتة على الإطلاق، فلا يمكن للشارع أن يتدخل بالترخيص لا بحكم واقعي و لا بحكم ظاهري.

ب- منجزية الظن و الاحتمال معلقة لأنها مشروطة و مقيدة بعدم إحراز الترخيص الظاهري من الشارع في ترك التحفظ و الاحتياط.

ج- القطع لا يتميز عن الظن و الاحتمال في أصل المنجزية، فكلها تنجز التكليف، و لكن القطع يتميز و يختلف عن الظن و الاحتمال في عدم إمكان تجريد القطع عن المنجزية لأن الترخيص في موارد القطع مستحيل سواء كان‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست