نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 322
ملاحظات على القضية الثانية:
إن القضية الثانية تقول:" يستحيل أن تنفك المنجزية عن القطع لأن المنجزية لازم ذاتي للقطع، و لا يمكن التفكيك بين اللازم الذاتي و ملزومه، فإذا كان يوجد قطع فإن القطع حتما ينجّز التكليف على المكلف، و لا يمكن صدور الترخيص في موارد القطع و لا يمكن سلب المنجزية عن القطع كما لا يمكن التفكيك بين الزوجية و الأربعة لا في الخارج و لا في الذهن".
سؤال: هل يمكن التفكيك بين القطع و المنجزية و المنع عن العمل بالقطع بحيث يكون القطع بالتكليف موجودا و لكن لا يكون منجّزا؟
الجواب:
حسب القضية الثانية لا يمكن التفكيك بين القطع و المنجزية، و يمكن أن نناقش هنا تارة التفكيك بين المنجزية و القطع بالتكليف، و تارة أخرى التفكيك بين المنجزية و احتمال التكليف، فتوجد هنا حالتان: حالة القطع بالتكليف، و حالة احتمال التكليف:
الحالة الأولى: حالة القطع بالتكليف:
إذا كان عندنا قطع بالتكليف فهل يمكن أن يأتي الشارع و يقول:" لا تأخذ بقطعك و لا تعمل به"؟
أجبنا عن هذا السؤال سابقا بأن المولى لا يستطيع أن يقول ذلك لأن المنجزية لا تنفك عن القطع، و حتى أن المولى نفسه لا يمكن أن يتدخّل و يفكّك بين القطع و الحجية بأن يجرّد القطع عن المنجزية، فكل ما يقطع به المكلف من تكاليف فإنها تتنجّز عليه، و لا يمكن أن يتدخّل الشارع لأن أمامه طريقين للترخيص في مخالفة القطع و تجريده عن المنجزية، و الطريقان هما إما
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 322