responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 323

الترخيص عن طريق الحكم الواقعي و إما الترخيص عن طريق الحكم الظاهري، و كلاهما مستحيل كما يأتي توضيحه:

1- الترخيص عن طريق الحكم الواقعي:

القطع بالتكليف معناه الانكشاف التام أي أن المكلف وصل إلى الحكم الواقعي، فيكون التكليف الواقعي مقطوعا به، مثلا إذا قطع المكلف بأن هذا الشي‌ء واجب- عن طريق رواية متواترة مثلا- فهل يمكن أن يأتي الشارع و يقول للمكلف:" أرخّص لك بحكم واقعي آخر كالإباحة"؟

إن المكلف سيقول:" يا ربي أنا قاطع بأنه واجب و هذا حكم واقعي فكيف تتدخل بحكم واقعي آخر كالإباحة؟".

و قد عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية متضادة فلا يمكن الجمع بينها على موضوع واحد لأن مباديها متضادة إن كان الحكمان ثابتين في الواقع في اللوح المحفوظ و كان القاطع مصيبا في قطعه، و أما إن لم يكن القاطع مصيبا في قطعه فمعنى ذلك أن أحد الحكمين ليس ثابتا في الواقع فيكون التنافي موجودا في نظر القاطع، فالتنافي و التضاد في المبادئ إما أن يكون في الواقع أو على أقل التقادير يكون التضاد في نظر القاطع، فكيف نجمع بين الوجوب الواقعي الذي ملاكه المصلحة و المحبوبية و بين الإباحة الواقعية التي ملاكها أن يكون المكلف مطلق العنان؟، فأنا قاطع بالوجوب فكيف تقول لي أن أقطع بالإباحة؟

فإذا امتثلت ما تريد فإنه يجتمع عندي قطعان: قطع بالوجوب و قطع بالإباحة، و القطعان متضادان فبأيهما آخذ و ما هو تكليفي: الوجوب أو الإباحة؟، و هكذا نرى أن الشارع لا يمكن أن يتدخل بحكم واقعي لأن الأحكام الواقعية متنافية متضادة و لا يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست