responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31

غرض علم الأصول و هو استنباط الحكم الشرعي المتطوّر، لذلك لا بد من جعل التمهيد على صيغة اسم الفاعل ليكون التعريف متناسبا مع تطوّر علم الأصول، و تطوّر علم الأصول يتناسب مع تطوّر عملية الاستنباط في علم الفقه، فيكون بحثنا عن القواعد التي تكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي المتطوّر، و هناك قواعد أصولية جديدة يكتشفها الأصوليون، فإذا اقتصرنا على" الممهّدة" فلا يمكن إضافة هذه القواعد الجديدة إلى علم الأصول لأننا نكون قد اقتصرنا على القواعد المدوّنة في العلم و التي دوّنها القدماء، و لا يمكن إضافة شي‌ء جديد عليها، و أما بأخذ" الممهّدة" على صيغة اسم الفاعل فإننا نستطيع إضافة هذه القواعد الجديدة إلى علم الأصول.

النتيجة: لا بد من جعل كلمة" الممهّدة" على صيغة اسم الفاعل لا على صيغة اسم المفعول، نعم يرد عليه نفس الإشكال الذي يرد على التعريف المعدّل و هو دخول بعض العناصر الخاصة في علم الأصول مثل كلمة" الصعيد".

4- الاستنباط: لغة هو الاستخراج و المعرفة و الوصول إلى و الانتهاء إلى، و اصطلاحا هو استخراج الحكم الشرعي من أدلته، و هو يرادف الاجتهاد.

5- الحكم الشرعي: هو الحكم الذي يأتي من الشارع، إن ورود" الحكم الشرعي" في التعريف صحيح إذا أخذناه على تعريف الشهيد، و أما على تعريف القدماء فيكون ناقصا، فلقد عرّف القدماء الحكم الشرعي بأنه" خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين".

و يرد على هذا التعريف ثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول: جعل الحكم الشرعي خطاب اللّه أي الخطاب الشرعي الشامل للآية القرآنية و الرواية الشريفة يؤدي إلى أن هذا التعريف لا يكون جامعا لأن الحكم الشرعي المستنبط من الدليل العقلي يكون خارجا عن علم الأصول لأن الدليل العقلي ليس خطابا شرعيا.

الإشكال الثاني: أخذ قيد" المتعلّق بأفعال المكلّفين" في التعريف: نحن نعرف أن الحكم الشرعي يتعلّق بأفعال المكلّفين و بأمور أخرى ليست أفعالا للمكلّفين كالصحة و البطلان و الطهارة و النجاسة و الجزئية و الشرطية و غيرها من الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر للمكلفين، إن الحكم الشرعي لا بد أن يشمل هذين النوعين: أفعال الإنسان‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست