responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 30

ذلك فقد ذكر في" محيط المحيط" أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، أي أن القاعدة بنفسها تتضمن معنى الاشتراك، فلا حاجة لإضافة قيد" المشتركة" إلى القاعدة إلا إذا قصدنا أن يكون قيدا توضيحيا، و لكن يشترط في التعريف أن تكون القيود في أصلها احترازية لا توضيحية حتى لا يكون هناك تطويل بلا طائل، فيشترط في التعريف الاختصار و الدقة، و من هذه الجهة لا حاجة لإدخال قيد" المشتركة" في التعريف لأن القاعدة معناها العنصر المشترك.

و أما إذا كان المقصود من" القواعد الممهّدة للاستنباط" كل مقدمة تدخل في عملية الاستنباط أو كل ما يقع في عملية الاستنباط فلا بد من إضافة قيد" المشتركة" حتى نخرج القواعد الخاصة و العناصر الخاصة مثل ظهور كلمة" الصعيد" أو ظهور كلمة" التحية"، و لكن ظاهر كلمة" القاعدة" أنها هي القاعدة الكلية.

النتيجة: كلمة" القواعد" بنفسها تتضمن معنى الاشتراك و العموم، لذلك لا حاجة لإضافة القيد التوضيحي" المشتركة" إليها.

3- الممهّدة: يمكن أن نطرح سؤالا: هل الممهّدة تكون على صيغة اسم المفعول أي الممهّدة، أو صيغة اسم الفاعل أي الممهّدة، لنأخذ أولا الممهّدة على صيغة اسم المفعول:

إن معنى" الممهّدة" هو المدونة و المكتوبة أي القواعد المدونة و المكتوبة في علم الأصول، و لكن إذا كانت بهذا المعنى يكون لدينا مصادرة على المطلوب أي أن الدليل هو عين المدعى، و المطلوب هو الضابط الموضوعي كما مر في المتن، و كلمة" الممهّدة" لا تعطي هذا الضابط، و لنأخذ ثانيا الممهّدة على صيغة اسم الفاعل: أي" الممهّدة"، فتكون هي القواعد التي تمهّد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي، و بذلك يكون عندنا الضابط الموضوعي لمرحلة ما قبل التدوين و الكتابة في علم الأصول، فمثلا كلمة" الصعيد" تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي، و كلمة" تمهّد للاستنباط" مثل كلمة" تقع في طريق الاستنباط"، فكل ما يقع في طريق الاستنباط يكون ممهّدا لاستنباط الحكم الشرعي، و أخذ" الممهّدة" على صيغة اسم الفاعل يكون هو الأنسب، و الدليل على ذلك هو أن" الممهّدة" يلزم منها انحصار العلم بقواعد أصولية ثبتت قاعديتها و تمهيدها و دونت فيه، و بذلك تكون محدودة و لا يمكن إضافة قواعد جديدة عليها، و هذا يتنافى مع‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست