responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306

المولى هنا لأننا الآن في قضية استنباط الأحكام الشرعية التي يريدها المولى عزّ و جل، في السابق كان يوجد عبيد و لهم سادة، فإذا لم تكن للمولى سلطة على العبد فإن العبد لن يطيعه حتى لو أزال قطعه لأن العبد سيقول له:

" أنت لا شأن لك بي"، فمثلا لو كنت تسير في الشارع و رأيت شخصا يقول إنه قاطع بشي‌ء و تريد أن تزيل قطعه فسيقول لك:" أنت لا دخل لك في قطعي و عدم قطعي لأن ليس لك سلطة علي"، و لكن تستطيع أن تزيل قطعه إذا كان لك سلطة عليه، فيأتي المولى و يقول لك:" لا تأخذ بالقطع فإن هذا القطع ليس بحجة لأن قطعك لم يعتمد على مقدمات صحيحة"، و ذاك الذي يسير في الشارع يقول لك:" رغما عن أنفك هذا القطع حجة"، فمن عنده السلطة له الحق في أن يزيل القطع عن طريق إزالة مقدمات القطع، و هذا الذي يسير في الشارع يقول لك:" لا أريد أن أذكر لك أسباب قطعي لأن معرفة هذه الأسباب ليست من شأنك، فلما ذا تسأل عن أسباب قطعي؟".

النتيجة:

قال المشهور إن المنجزية ثابتة للقطع، فنقول نعم إن المنجزية ثابتة و تابعة للقطع، و لكنها ثابتة و تابعة للقطع بتكليف المولى فقط لا بتكليف أي آمر؛ سواء كان المولى مولى حقيقيا و هو اللّه عزّ و جل أم مولى عرفيا كالسيد بالنسبة لعبده، و هذا تصحيح على القضية الأولى، فمن يقطع بتكليف معيّن من المولى فإن هذا التكليف يتنجّز عليه لا بتكليف الآمر الذي لا يكون في مقام المولوية، فالمنجزية ليست من لوازم القطع لأنها لو كانت من لوازمه لكان‌


النتيجة: المولى أعم من المولى الحقيقي و المولى العرفي، فهو يشمل كل من له حق الطاعة على من تحت يده و سلطته و سلطانه.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست