responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 307

القطع بأي شي‌ء حجة كقطعك بأن هذا الكوب أمامك، و لكان القطع بتكليف أي آمر حجة، و إنما المنجزية من لوازم كون الآمر مولى و ليست من لوازم القطع، فلا بد أولا من افتراض أن الآمر مولى، ثم ثانيا يكون القطع بتكليف هذا الآمر المولى هو المنجّز لهذا التكليف.

الملاحظة الثانية: قلنا إن المنجزية من لوازم كون الآمر مولى فيأتي السؤال التالي:

من هو المولى؟

الجواب:

المولى هو من له حقّ الطاعة، و من له حقّ الطاعة هو من يحكم العقل بوجوب طاعته و امتثال أمره و تكليفه و استحقاق العقاب على مخالفته، و المولى يستطيع أن يثيب إذا امتثل العبد تكليفه، و يستطيع أن يعاقب إذا خالف العبد تكليفه، فافتراض المولوية يعني افتراض حق الطاعة و وجوب الامتثال و استحقاق العقاب على المخالفة.

و هنا نلاحظ أن المولى هو من يحكم العقل بوجوب امتثال أمره و تكليفه و بصحة العقاب على مخالفته، و قلنا سابقا" إن منجزية القطع معناها أن القطع يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحة العقاب على مخالفته"، فالمولى هو من يجب امتثال أمره، و المنجزية تعطينا وجوب امتثال الأمر، فيكون معنى المولى هو تعبير آخر عن معنى المنجزية لأن المنجزية معناها وجوب طاعة المولى، فإذا قلنا:" مولى يجب امتثال أمره"؛ فلا نحتاج إلى أن نقول:" منجزية و أنه يجب أن تقطع بتكليف المولى"؛ لأن المولى يجب امتثال أمره، فيتضح أن المنجزية افترضناها بمجرد افتراض‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست