responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 305

السؤال الرابع: هل نحتاج إلى وجود مولى ليزيل قطع القاطع؟

الجواب:

لو لم يكن الآمر مولى‌ [1] فلما ذا يريد أن يزيل القطع؟، فلو عندك قطع بشي‌ء و لا توجد عندي سلطة عليك فلما ذا أريد أن أزيل قطعك؟، نحتاج إلى‌


[1] سؤال: هل المولى يشمل المولى الحقيقي و هو اللّه عزّ و جل أو يشمل المولى العرفي أيضا؟

الجواب: يوجد قولان:

القول الأول: المولى يختص بالمولى الحقيقي فقط: عند ما نقول:" تكليف و حجة"؛ نقصد المعنى الاصطلاحي لهما، نعم كلام المولى العرفي تكون له الحجية و لكن بالمعنى اللغوي و العرفي لا بالمعنى الاصطلاحي، لذلك لا نناقش في علم الأصول تكاليف المولى العرفي لأنها لا تهمنا، فنحن نتناول المولى الحقيقي و هو اللّه عزّ و جل، و أما أوامر الموالي العرفيين فلا يهمنا البحث عنها هنا، و إذا أشير إلى المولى العرفي فإنه يشار إليه استطرادا، و السيد الشهيد (قدس سره) لم يرتض الاستدلال بأوامر المولى العرفي على أوامر المولى الحقيقي لأن القواعد الموجودة عند العرف لا يوافق الشارع عليها كلها، و إنما يؤيد البعض و يرفض البعض الآخر، فبعض القضايا العرفية قد تكون مخالفة للشرع، و نحن لا ننظر إلى أعراف المجتمعات التي تسمى بالمجتمعات الإسلامية، فهناك بعض الأعراف الاجتماعية التي يندى لها جبين الإنسانية من انتشار الفساد و الانحراف، فعرف الناس بما هم ناس لا ينظر إليه، و إنما ينظر إلى عرف المتشرعة بما هم متشرعة، و عرف المتشرعة بما هم عقلاء مع إمضاء الشارع له لا أكثر من ذلك.

القول الثاني: المولى يشمل المولى الحقيقي و المولى العرفي أي المولى مطلقا: فالقطع بتكاليف المولى العرفي يكون منجّزا أيضا لأنه يستطيع أن يثيب و أن يعاقب من تحت يده، إن القطع بتكاليف أي آمر لا ينجز التكليف، فإذا مر بك شخص في الشارع و أمرك بأمر فإنك قاطع بأنه أصدر إليك الأمر و أنه يريد منك هذا التكليف، و لكن عقلك يقول لك بأنه لا تجب طاعته لأنه ليس مولى و لأنه ليس له حق الطاعة عليك حتى تطيعه، و أما مثل الأب فهو مولى لأبنائه لأن له حق الطاعة عليهم.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست