responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 29

الممهّدة، الاستنباط، الحكم الشرعي، و كل قيد من هذه القيود يحتاج إلى تعريف‌ [1].


[1] نأتي إلى القيود الذي ذكرت في التعريف، و هي:

1- العلم: إن العلم له عدة معاني، و قد مر في علم المنطق، من هذه المعاني: مطلق الإدراك الشامل للتصور و التصديق، أو خصوص التصور، أو خصوص التصديق، أو خصوص التصديق اليقيني، أو مطلق الجزم سواء كان مطابقا للواقع أم غير مطابق للواقع، أو الظن، أو الملكة التي يقتدر بها على استنباط المسائل، أو نفس المسائل المبينة في العلوم، أو المسائل المبينة في العلوم بقيد تعلمها أي المسائل المتعلمة.

و هنا لو أردنا أن نأخذ" العلم" المذكور في التعريف بأي معنى من المعاني المذكورة لما كان إدخاله في التعريف مناسبا، فإن العلم لا دخالة له في تعريف علم الأصول، فلا بد من إلغاء كلمة" العلم" من التعريف، فنقول إن علم الأصول هو" العلم الذي يبحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي"، و لكن يوجد معنى من معاني العلم يتناسب مع التعريف و هو" مجموعة المسائل المبينة فيه"، و أما العلم بمعنى" الإدراك" مثلا فليس له دخالة في تعريف العلم لأن إدراكنا للقواعد أو عدم إدراكنا بها لا يضر علم الأصول و لا أي علم آخر.

النتيجة: لا بد من إلغاء كلمة" العلم" من تعريف علم الأصول.

2- القواعد: أولا لا بد من معرفة معنى القاعدة، في المصباح المنير:" القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، و هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"، و في المنجد:" و القاعدة في الاصطلاح تطلق على الأصل و القانون و الضابط، و تعرف بأنها أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته"، و في محيط المحيط لبطرس البستاني:" و الضابط عند العلماء حكم كلي ينطبق على جزئياته، و الفرق بينه و بين القاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، و الضابط يجمعها من باب واحد".

نرى من هذه التعريفات لكلمة" القاعدة" أنها تعني الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، أو ما نطلق عليه في العلوم الحديثة القانون العام، و أكثر من‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست