responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 298

فلا يمكن للمولى التفكيك بين القطع و الحجية، و لكنه يستطيع أن يزيل القطع بإزالة مقدماته و أسبابه ثم بعد ذلك يقول له مثلا:" الآن لا يوجد عندك قطع بل يوجد شك"، فتستطيع أن تزيل مقدمات القطع و أسبابه، فتسأله:

لما ذا قطعت بهذا الشي‌ء؟ و ما هو الدليل على قطعك؟، فيقول إنه وصل إلى هذا القطع لهذه الأسباب، فتأتي و تناقش في المقدمات و الأسباب التي أدت إلى هذا القطع عنده لأن القطع نتيجة، و النتيجة توجد لها مقدمتان: صغرى و كبرى، كما أخذنا في علم المنطق في مبحث القياس، فنأتي إلى المقدمات و نبين خطأ الصغرى أو خطأ الكبرى، فإذا بينا خطأ إحدى المقدمتين بالدليل و البرهان فإن القطع يزول، فيقتنع بخطإ مقدماته و بالتالي يزول قطعه، فيخرج عن كونه قاطعا بدلا عن أن تفكك بين القطع و الحجية لأنه يستحيل التفكيك بينهما، و تستطيع أن تزيل القطع من نفس القاطع ببيان خطأ مقدماته، فإذا أزلت القطع من نفسه فإنه لا يوجد قطع، و إذا لا يوجد قطع فلا توجد الحجية، و في المثال السابق يمكن للمولى التنبيه على الخطأ و إخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد، و القاعدة الأصولية السابقة تقول باستحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، فإذا تحول القطع إلى شك فالقضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع، فلا تجري لوازم القطع، و القاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه و لكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه و يعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا و يقينه بالحلية قائما.

مثال 1:

إذا كانت عندنا صورة حصان معلقة على الحائط، فنقول:

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست