responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297

الزوجية فإن الأربعة لا تكون أربعة بل شيئا آخر، و كذلك إذا جرد القطع عن الحجية فإن القطع لا يكون قطعا بل شيئا آخر، فإذا قطعت بشي‌ء فإن الشارع لا يأتي و يقول لك:" قطعك ليس حجة، أيها المكلف فكّك بين الحجية و القطع"، و لا يقول لك:" إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله"، و لا يقول لك:" إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا"، و هذا مستحيل بحكم العقل لأن القطع لا تنفك عنه المنجزية و المعذرية أبدا، و هذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع‌ [1]، فلا يمكن للمولى عقلا أن يلغي حجية القطع- أي منجزيته و معذريته- في أي حال من الأحوال لأنه في الملازمات العقلية لا يمكن لأي أحد حتى المولى أن يفكك بين اللازم الذاتي و الملزوم، فإذا انفك اللازم عن الملزوم فإنه لا يكون لازما ذاتيا.

سؤال: هل هناك طريقة لإزالة القطع عن نفس القاطع لأنه إذا قلنا بتلك القاعدة الأصولية فمعنى ذلك أنه إذا تورط العبد في عقيدة خاطئة- قطع مثلا بأن شرب الخمر حلال- فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ؟

الجواب:

إن نفس القطع بما هو قطع لا تستطيع أن تزيله من نفس القاطع بأن تأمره بذلك لأنك إذا قلت للقاطع:" لا تقطع أو لا تهتم بقطعك"، فإنه سيقول لك:" أنا قاطع فكيف تقول لي لا تكن قاطعا أو لا تهتم بقطعك؟"،


[1] إن هذه الاستحالة ليست استحالة ذاتية، بل هو قبيح لأنه لا يليق بالمولى عزّ و جل، فهو سبحانه يستطيع أن يمنع عن الأخذ بالقطع و لكنه لا يفعل، و المولى عزّ و جل لا يفكك بين القطع و الحجية لأنه خلاف العدل الإلهي، و ما يمكن له فعله هو تغيير مقدمات القطع ليزول القطع.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست