responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 294

و الحجية أمر يختلف عن الكاشفية و المحركية، فهي شي‌ء ثالث غير مستبطن فيهما، نعم إذا سلّمنا بالقطع و لم نسلّم بالكاشفية فإننا نقع في التناقض المنطقي لأن القطع هو الكاشفية، و هذا معناه إثبات الشي‌ء و نفيه في نفس الوقت و هو مستحيل.

سؤال: إذا سلمنا بالكاشفية و المحركية و لم نسلم بالحجية فهل يلزم من ذلك التناقض؟

الجواب:

إذا سلّمنا بالكاشفية و المحركية فإن ذلك لا يعني التسليم بالحجية لعدم وجود ملازمة بينها و بينهما، فيمكن التسليم بهما مع عدم التسليم بالحجية، و لا نقع في التناقض المنطقي لأن التناقض ينشأ فيما لو كانت الحجية ذات الكاشفية أو ذات المحركية أو الجزء المقوّم لإحداهما، و مع ثبوت التغاير بينها و بينهما فلا يلزم من التسليم بهما مع إنكارها التناقض المنطقي.

إن الخصوصية الأولى و هي الكاشفية هي ذات القطع و معنى القطع، و الحجية ليست معنى للقطع و لا جزء المعنى المقوّم له، و الخصوصية الثانية أي المحركية لازم ذاتي و أثر تكويني للقطع، و الحجية غير المحركية، نعم الحجية لازم ذاتي و أثر تكويني آخر للقطع، لذلك فإن الحجية و المنجزية الثابتة للقطع بحاجة إلى بحث خاص و إقامة الدليل و البرهان عليها لأنها ليست من الأمور البديهية بل من الأمور النظرية [1]، و الحجية لازم ذاتي غير بيّن، فكيف تثبت الحجية للقطع؟


[1] إشكال: إذا كان القطع له الكاشفية و المحركية فلازم ذلك أن يكون له الحجية لأن الحركة نحو ما يقطع به الشخص هي حركة لا إرادية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست