responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 292

2- اللازم الذاتي البيّن بالمعنى الأعم:

هو ما يلزم من تصوره و تصور الملزوم و تصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة، و لا يحتاج إلى إقامة البرهان، مثل الاثنين نصف الأربعة، فإذا تصورت الاثنين تغفل عن أنه نصف الأربعة، و لكن إذا تصورته و تصورت الأربعة و تصورت النسبة بينهما تجزم أنه نصفها، فالجزم بأن المحمول لازم للموضوع لا يحتاج لأكثر من تصور معنى الاثنين و معنى الأربعة و معنى النصف، و مثل وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة كالصلاة و الوضوء، فإذا تصورت وجوب الصلاة و تصورت الوضوء و تصورت النسبة بينهما و هي توقف الصلاة الواجبة عليه حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة و وجوب الوضوء.

3- اللازم الذاتي غير البيّن:

هو ما لا يكفي تصور الطرفين و النسبة بينهما للجزم بالملازمة، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل و البرهان عليها، مثل الحكم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين، فإن الجزم بالملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، و لا يكفي تصور زوايا المثلث و تصور القائمتين و تصور النسبة للحكم بالتساوي.

الخلاصة:

معنى اللازم الذاتي البين مطلقا- أي بالمعنى الأخص و بالمعنى الأعم- ما كان لزومه بديهيا لأن ثبوت الملازمة فيهما لا يحتاج إلى أكثر من التصور و لا يحتاج إلى استدلال و برهان، فثبوت المحمولات للموضوعات لا يحتاج إلى برهان، و اللازم الذاتي غير البين ما كان لزومه نظريا لأنه لا يمكن الجزم بالملازمة فيه إلا عن طريق البرهان و إقامة الدليل، و ثبوت المحمولات للموضوعات يحتاج إلى برهان.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست