responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 291

و يكون معذورا، و يطلق عليه" معذرية القطع" أي حكم العقل بعدم مسئولية المكلف تجاه التكليف المقطوع بعدمه.

أهمية بحث الحجية عند الأصولي:

إن الخصوصية الأولى- الكاشفية- و الخصوصية الثانية- المحركية- بديهيتان و لا تحتاجان إلى إقامة الدليل عليهما لأنهما أمران وجدانيان عند كل إنسان، فإن كل إنسان يجد في نفسه أن القطع له الكاشفية و أن له المحركية، و بالنسبة للقطع و الكاشفية فإن الكاشفية بديهية لأن ثبوت الشي‌ء لنفسه بديهي، فكما نقول إن" الإنسان إنسان" كذلك نقول إن" القطع قطع" أي كاشف لأن القطع و الكاشف لفظان لهما نفس المعنى.

و أما بالنسبة للمحركية فإن الإنسان يشعر بها وجدانا لأنه إذا قطع بالماء في الصحراء مثلا فإنه يتحرك إلى تحصيله، و لكن لمعرفة أن المحركية أمر بديهي لا بد من إثبات أنها لازم ذاتي بيّن بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، و لكن إذا قلنا بأنها لازم ذاتي غير بيّن فإنها لا تكون بديهية بل نظرية تحتاج إلى إقامة البرهان، و لنأت إلى الأقسام المختلفة للّازم الذاتي حتى يتبين لنا أن المحركية من أي الأقسام:

1- اللازم الذاتي البيّن بالمعنى الأخص:

هو ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة إلى توسط شي‌ء آخر، أو ما يكفي في الإذعان و الجزم و التصديق به تصور الذات المحمول عليها ذلك اللازم، أو ما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور لازمه و الإذعان بالملازمة بينهما، و لا يحتاج إلى إقامة البرهان، مثل الزوجية للأربعة، فبمجرد ما أن نتصور معنى الأربعة نتصور معنى الزوجية بلا توسط أي شي‌ء آخر بينهما.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست