responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 290

إذا لم يمتثله، و إذا قلنا:" موضوعا لحكم"؛ فلا بد من وجود موضوع و محمول أو مبتدأ و خبر، فالقضية هي" التكليف المقطوع به يجب امتثاله"، الموضوع أو المبتدأ هو" التكليف المقطوع به" أي (التكليف+ قطع المكلف به)، و المحمول أو الحكم أو الخبر هو" يجب امتثاله".

و هذا الوجوب يقول به العقل، فالتكليف المقطوع به يجب امتثاله بحكم العقل، و القطع يوجب الامتثال، فإذا قطعت بالتكليف فإنك تكون قد حققت موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال و الطاعة، لذلك فإنه يجب عليك امتثال التكليف المقطوع به، و إذا لم يمتثل المكلف يكون مستحقا للعقاب، و إذا قطع المكلف بعدم التكليف فإن التكليف لا يتنجز عليه و لا يكون مستحقا للعقاب‌


مقدمات الوجوب و هي الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، و لكن ما يقصد هنا هو الموضوع في مقابل المحمول لا الموضوع الذي هو شروط الحكم، و يمكن أن نطلق على الموضوع في مقابل المحمول" الموضوع المنطقي"، و نطلق على الموضوع بمعنى شروط الحكم و مقدماته" الموضوع الأصولي"، فهنا نريد الموضوع المنطقي لا الموضوع الأصولي، فالتكليف ليس شرطا لوجوب الامتثال بل التكليف موضوع لوجوب الامتثال، و يمكن جعل شروط الحكم كجزء ضمن موضوع الحكم، مثلا: الجبن- إذا كان مصنوعا من دهن الخنزير- حرام، فالشرط في المثال يكون قيدا للموضوع، و يمكن أن نطلق على الجبن الموضوع المنطقي، و نطلق على الشرط الموضوع الأصولي للتمييز بينهما، و يمكن جعل المثال بشكل آخر هو: الجبن- المصنوع من دهن الخنزير- حرام، و يكون الوصف قيدا للموضوع المنطقي، و يمكن أن نطلق عليه الموضوع الأصولي، فيكون الموضوع الأصولي قيدا للموضوع المنطقي، و يمكن جعل القيد ضمن الموضوع و نطلق عليهما معا الموضوع المنطقي، فيكون الموضوع المنطقي مركبا من شيئين هما: (الجبن+ المصنوع من دهن الخنزير).

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست