responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 28

إن الضابط الموضوعي لا بد أن يكون متقدما من حيث الرتبة على تدوين العلم و كتابته، و لا يأتي الضابط الموضوعي بعد تدوين العلم، فلا يكون الضابط متأخرا من حيث الرتبة عن تدوين العلم، بمعنى أنه قبل جعل المسألة في هذا العلم لا بد أن نعرف أن هذه المسألة داخلة فيه فنجعلها فيه أو خارجة عنه فلا ندخلها فيه، و بالتالي يكون كل ما هو مكتوب في هذا العلم داخلا فيه، و لا نكتب في هذا العلم المسائل التي تكون خارجة عنه، فلا ندخل مسائل علم النحو- مثلا- في علم الأصول.

و التعريف لا بد أن يحدد لنا من البداية أن هذه المسألة مسألة أصولية فنجعلها في علم الأصول أو أنها ليست مسألة أصولية فلا ندخلها في علم الأصول، و ليس بعد أن نكتب علم الأصول نقول إن هذه المسائل المكتوبة في هذا الكتاب داخلة في علم الأصول، فالتعريف يحدد لنا أن هذه المسألة داخلة في العلم قبل كتابة العلم.

إن القواعد الممهّدة تكون متأخرة من حيث الرتبة عن تدوين و كتابة العلم فكيف يمكن أن تكون هي المحددة للمسائل التي تبحث في هذا العلم في مرتبة سابقة؟!

تعريف علم الأصول عند المشهور:

إن التعريف الذي يذكر عادة- و قال" عادة" لأن هذا التعريف هو تعريف المشهور عند الأصوليين القدماء- هو أن علم الأصول هو" العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي"، و نركز على كلمة" الممهّدة"- بالفتح على صيغة اسم المفعول- و ليست هي" الممهّدة"- بالكسر على صيغة اسم الفاعل-، و توجد عدة قيود في هذا التعريف: العلم، القواعد،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست