responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 264

له:" قم بهذا العمل"، و الحكم الشرعي يظل مجهولا عند المكلف، و كل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي و استنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة.

و بعبارة أخرى: لما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فإن السيد الشهيد (قدس سره) ينوّع البحث الأصولي على حسب حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية إلى نوعين، فيكون الكلام في النوع الأول عن العناصر المشتركة التي تتمثل في الأدلة المحرزة للحكم الشرعي و الكاشفة عنه و المعيّنة له و المحدّدة له.

و يكون الكلام في النوع الثاني عن العناصر المشتركة التي تتمثل في الأصول العملية أو الأدلة غير المحرزة للحكم الشرعي و غير الكاشفة عنه بل تحدّد و تعيّن الوظيفة العملية للمكلف.


بل لا يعرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية، و لا بد أن ننتبه أنه على مستوى الحلقة الثانية و حتى على مستوى الحلقة الثالثة ليس من حقنا أن نستنبط حكما شرعيا، نعم نستطيع أن نفهم الآيات و الروايات، و لكن لا نقول:" هذا حرام، و ذاك واجب"، نعم قد نحتمل بعض الاحتمالات من خلال البحث في الآيات و الروايات، قد نحتمل أن هذا واجب مثلا، و لكن هذا القول ليس بحجة، فيظل الرأي في مجال الاحتمال لأن ليس من حقنا أن نستنبط الأحكام الشرعية، نعم على مستوى الحلقة الثالثة يكون الطالب مؤهلا لأن يدخل بحث الخارج، و لكن ليس له الحق في استنباط الأحكام، نعم يستطيع أن يقوم ببعض البحوث في القضايا الفقهية، و لكن ما يصل إليه من آراء لا حجية فيها، نعم تعطيه تمرينا للتعرّف على كيفية الاستنباط، و يعرض هذه الأبحاث على المجتهدين الذين قد يوافقون على بعض الآراء، و يعارضون البعض الآخر فيصححها، فهي نوع من التمرين في كيفية البحث في استنباط الأحكام الشرعية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست