نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 265
الخلاصة:
يمكن تنويع عملية الاستنباط من حيث قيمته العلمية إلى نوعين:
1- الاستنباط القائم على أساس الأدلة المحرزة للحكم:
و هو الاستنباط القائم على أساس الدليل الذي يحرز الواقع و يكشف عن نوع الحكم الشرعي، و العناصر المشتركة هنا تتمثل في الأدلة المحرزة للحكم، مثل: الاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي.
2- الاستنباط على أساس الأدلة غير المحرزة للحكم:
و هو الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي الذي لا يحرز الواقع، و إنما يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، و العناصر المشتركة هنا تتمثل في الأصول العملية، مثل: الاستنباط المستمد من أصالة البراءة.
ملاحظة:
يوجد عندنا دائما في أي واقعة يريد أن يعرف الفقيه حكمها أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فنستطيع أن نأتي بأصل عملي و نطبقه على هذه الواقعة، فإذا أتت إليك واقعة فإنك تستطيع أن تذهب مباشرة إلى الأصول العملية فتجد هناك دليلا و هو إما براءة و إما احتياط و إما استصحاب و إما تخيير، فهناك دائما أصل عملي في أي مسألة من المسائل، و إحدى هذه الأصول العملية تستطيع أن تطبقها على هذه المسألة، و لكن إذا أتى دليل محرز قطعي أو أمارة فإن كلا منهما يرفع موضوع الأصل العملي و هو الشك في التكليف، فنقدم الدليل القطعي على الأصل العملي لأنه يرفع الشك حقيقة، و نقدم الدليل الظني المعتبر- أي الأمارة- على الأصل العملي لأنه يرفع الشك تعبدا، و معنى التعبد أن الشك يظل باقيا في نفس المكلف و لكن المولى يقول
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 265