responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 265

الخلاصة:

يمكن تنويع عملية الاستنباط من حيث قيمته العلمية إلى نوعين:

1- الاستنباط القائم على أساس الأدلة المحرزة للحكم:

و هو الاستنباط القائم على أساس الدليل الذي يحرز الواقع و يكشف عن نوع الحكم الشرعي، و العناصر المشتركة هنا تتمثل في الأدلة المحرزة للحكم، مثل: الاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي.

2- الاستنباط على أساس الأدلة غير المحرزة للحكم:

و هو الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي الذي لا يحرز الواقع، و إنما يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، و العناصر المشتركة هنا تتمثل في الأصول العملية، مثل: الاستنباط المستمد من أصالة البراءة.

ملاحظة:

يوجد عندنا دائما في أي واقعة يريد أن يعرف الفقيه حكمها أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فنستطيع أن نأتي بأصل عملي و نطبقه على هذه الواقعة، فإذا أتت إليك واقعة فإنك تستطيع أن تذهب مباشرة إلى الأصول العملية فتجد هناك دليلا و هو إما براءة و إما احتياط و إما استصحاب و إما تخيير، فهناك دائما أصل عملي في أي مسألة من المسائل، و إحدى هذه الأصول العملية تستطيع أن تطبقها على هذه المسألة، و لكن إذا أتى دليل محرز قطعي أو أمارة فإن كلا منهما يرفع موضوع الأصل العملي و هو الشك في التكليف، فنقدم الدليل القطعي على الأصل العملي لأنه يرفع الشك حقيقة، و نقدم الدليل الظني المعتبر- أي الأمارة- على الأصل العملي لأنه يرفع الشك تعبدا، و معنى التعبد أن الشك يظل باقيا في نفس المكلف و لكن المولى يقول‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست