responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 263

الواقعة المجهول حكمها الشرعي الواقعي، و هي ليست أدلة على الواقع و لا تكشف عن الواقع، فالأصول العملية هي الأدلة التي تعيّن الوظيفة العملية للمكلف و لا تعيّن الحكم الشرعي و لا تحرزه و لا تكشف عنه لأن الحكم الشرعي يكون مجهولا للمكلف، فلا نعلم بالواقع حيث لا توجد عندنا أدلة محرزة لتعيّن و تحدّد لنا الحكم الشرعي، فنأتي إلى الأصول العملية التي تعيّن لنا الوظيفة العملية لا الحكم الشرعي لأن المكلف لا بد له من موقف عملي تجاه الوقائع التي يواجهها [1]، فلا بد أن يقوم بعمل ما، و الأصول العملية تقول‌


إن الموقف العملي أعم من الوظيفة العملية لأنه يشمل الحكم الشرعي الناتج من الأدلة المحرزة، و يشمل الوظيفة العملية الناتجة من الأدلة غير المحرزة التي يطلق عليها الأصول العملية، فكيف يعطف الشهيد الوظيفة العملية على الموقف العملي؟ الجواب: إن هذا ممكن لأنه من باب عطف الخاص على العام، و هو جائز لغة.

[1] لا بد أن يكون القطع عن طريق الدليل الشرعي، ففي الأحكام الشرعية لا يقول الإنسان و هو جالس في البيت:" أنا أقطع الآن بأن هذا واجب"، و لا يكون القطع بأي دليل لأن اللّه عزّ و جل سيسأله يوم القيامة:" بأي دليل أنت قطعت بهذا الحكم؟"، فإذا قطع بلا دليل فقطعه ليس بحجة، نحن لا ننظر إلى الآراء الشخصية، لا بد أن يكون قطعه مستندا إلى دليل شرعي، فإذا بحث الفقيه في الكتاب الكريم و السنة الشريفة و لم يجد دليلا على وجوب هذا الشي‌ء فيقول:" إن هذا ليس بواجب"، فإذا لم يأت بهذا الشي‌ء فسوف يكون معذورا حتى لو تبيّن فيما بعد أنه مخالف للواقع، فالمجتهد يرجع إلى اجتهاده، و أما العامي فيرجع إلى مرجع تقليده في الأحكام الشرعية، المرجع معذور لأنه لم يتوصل من خلال بحثه إلى أن هذا واجب، و العوام يرجعون إلى المراجع فيأخذون الأحكام منهم، قطع العامي ليس بحجة حتى لو رأى آية كريمة في القرآن أو رواية في كتاب، ليس من حق العامي أن يستنبط الأحكام الشرعية لأنه لا يعرف أصول الاستنباط فقد تكون هناك آية أو رواية معارضة،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست