نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 262
الإتيان به، و كل شيء لا يعلم بأنه حرام فلا يجب الابتعاد عنه، فهو بريء من الطرفين، و ليس الاحتياط مطلوبا من الطرفين، فذمة المكلف بريئة عنهما.
و هكذا يتم تنويع البحث الأصولي إلى:
1- الأدلة المحرزة القطعية: و هي تكشف عن الواقع كشفا تاما.
2- الأدلة المحرزة الظنية: و هي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا.
3- الأصول العملية: و هي لا تكشف عن الواقع لا كشفا تاما و لا كشفا ناقصا، و إنما تبين الوظيفة العملية مع بقاء حالة الشك عند المكلف.
النتيجة:
حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، و البحوث في هذا الكتاب تسير كما يسير الفقيه في الاستنباط.
و يبدأ البحث الأول بالأدلة المحرزة، و تعريفها هو: الأدلة المحرزة هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط و التي تكشف عن ثبوت الحكم الشرعي الواقعي إما كشفا تاما و هي الأدلة القطعية، و إما كشفا ناقصا و هي الأدلة الظنية التي جعل الشارع لها الحجية و هي ما يطلق عليها الأمارات، فتكون الأدلة المحرزة إما أدلة قطعية و إما أمارات، فالدليل المحرز يشمل الدليل القطعي و الأمارة.
و إذا لم يكن عندنا أدلة محرزة فإن النوبة تصل إلى الأدلة غير المحرزة و هي الأدلة العملية أو الأصول العملية، و تعريفها هو: الأصول العملية هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط و التي تحدّد الوظيفة العملية [1] تجاه
[1] يقول السيد الشهيد (قدس سره) هنا:" و أخرى يحصل على دليل يحدّد الموقف العملي و الوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها".
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 262