responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 262

الإتيان به، و كل شي‌ء لا يعلم بأنه حرام فلا يجب الابتعاد عنه، فهو بري‌ء من الطرفين، و ليس الاحتياط مطلوبا من الطرفين، فذمة المكلف بريئة عنهما.

و هكذا يتم تنويع البحث الأصولي إلى:

1- الأدلة المحرزة القطعية: و هي تكشف عن الواقع كشفا تاما.

2- الأدلة المحرزة الظنية: و هي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا.

3- الأصول العملية: و هي لا تكشف عن الواقع لا كشفا تاما و لا كشفا ناقصا، و إنما تبين الوظيفة العملية مع بقاء حالة الشك عند المكلف.

النتيجة:

حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، و البحوث في هذا الكتاب تسير كما يسير الفقيه في الاستنباط.

و يبدأ البحث الأول بالأدلة المحرزة، و تعريفها هو: الأدلة المحرزة هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط و التي تكشف عن ثبوت الحكم الشرعي الواقعي إما كشفا تاما و هي الأدلة القطعية، و إما كشفا ناقصا و هي الأدلة الظنية التي جعل الشارع لها الحجية و هي ما يطلق عليها الأمارات، فتكون الأدلة المحرزة إما أدلة قطعية و إما أمارات، فالدليل المحرز يشمل الدليل القطعي و الأمارة.

و إذا لم يكن عندنا أدلة محرزة فإن النوبة تصل إلى الأدلة غير المحرزة و هي الأدلة العملية أو الأصول العملية، و تعريفها هو: الأصول العملية هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط و التي تحدّد الوظيفة العملية [1] تجاه‌


[1] يقول السيد الشهيد (قدس سره) هنا:" و أخرى يحصل على دليل يحدّد الموقف العملي و الوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها".

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست