responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 261

و حيرته، فيكون ثالث بحث في علم الأصول هو الأصول العملية [1]، و يكون عندنا استنباط قائم على أساس الأصل العملي مثل أصالة البراءة.

و أصالة البراءة هي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل قطعي أو ظني معتبر فلا أثر له على سلوك الإنسان و ليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته و التقيد به.

و بعبارة أخرى: كل شي‌ء لا يعلم المكلف يقينا أنه واجب أو حرام فهو لا يدخل في ذمته و هو له مباح و حلال، فكل شي‌ء لا يعلم بأنه واجب فلا يجب‌


[1] إذا كنت تسير في طريق و تريد أن تصل إلى مكان معين، فتارة خمسون شخصا يقولون لك سر إلى اليمين ثم إلى اليسار ثم إلى اليمين إلى أن تصل إلى المكان المطلوب، فقول الخمسين شخصا يعطيك القطع، و هذا نظير الدليل القطعي الذي يعطيك قطعا بالطريق و تصل إلى المكان المطلوب قطعا، و تارة أخرى يخبرك شخص واحد عن الطريق، و خبر الواحد الثقة يعطيك ظنا بالطريق، و إذا لم يكن عندك لا قطع و لا ظن بالطريق فيقول لك شخص أنه إذا لم يكن عندك لا قطع و لا ظن فكلما صادفك طريقان فخذ دائما الطريق الأيمن، فهذا لا يعطيك قطعا و لا ظنا، و يطلق على سلوك الطريق الأيمن دائما" الأصل العملي" لأنه لا يبين لك الطريق لا قطعا و لا ظنا، و لكن يعطيك وظيفة عملية فقط، فالأصل العملي لا يبين لك الحكم الشرعي بل يبين الوظيفة العملية لمن لا يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي و يكون الحكم الشرعي الواقعي عنده مجهولا، فمثلا إذا شككت بين الطهارة و النجاسة فإنك لا تستطيع الوصول إلى الواقع لا بالقطع و لا بالظن فتبني على الطهارة بناء على أصالة الطهارة التي لا تعطيك الحكم الشرعي لا بالقطع و لا بالظن و إنما تبين لك الوظيفة العملية التي لا بد أن تقوم بها لأنه في هذه الحالة لا بد أن تأتي بعمل ما، فإما أن تبني على الطهارة و إما على النجاسة، و الدين يسر و ليس عسرا، فيسهل الأمر على المكلفين و يقول أيها المكلف إذا شككت بين الطهارة و النجاسة فابن دائما على الطهارة، و لا يمكن أن يقول الشارع عند الشك بين الطهارة و النجاسة بالبناء على النجاسة لأنه يؤدي إلى صعوبات على المكلفين، و هنا يظل الواقع مجهولا عند المكلف، فلا ندري واقعا أنه طاهر أو نجس.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست