responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 250

للموضوع لا للمحمول لأن المحمول- و هو الحكم- واحد في القضيتين، ففي الواقع الموضوع يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، و هنا يأتي السؤال التالي:

ما هي القضية الحقيقية و القضية الخارجية؟

الجواب:

القضية الحقيقية:

القضية الحقيقية هي القضية التي يكون الحكم فيها منصبا على موضوع مقدّر الوجود و مفترض الوجود، فيكون الحكم منصبا على العنوان لا على المصاديق، و لا يحتاج قائل القضية إلى إحراز وجود الموضوع فعلا في الخارج ليجعل الحكم عليه، بل يكفي أن يقدر الموضوع و يفترض وجوده و إن كان له مصاديق في الخارج فعلا، و لكنه لا ينظر إلى وجودهم و لا إلى عدم وجودهم.


الجواب: إن الهدف من البحث هو أنه إذا وردت رواية و كان الحكم الشرعي قد جعل فيها على نحو القضية الخارجية فلا يمكن استنباط حكم شرعي الآن على أساسها، و أما إذا جعل على نحو القضية الحقيقية فيمكن استنباط حكم شرعي الآن على أساسها لأن كل مصداق للمفهوم تطبق عليها القاعدة، و أما في القضية الخارجية فالمصاديق معينة و لا يمكن تعديتها إلى غيرها من المصاديق.

مثال: إذا قال المولى بحرمة الاحتكار في المواد الأربعة: التمر و الزبيب و القمح و الشعير، فلو كانت الرواية على نحو القضية الحقيقية فنستنبط حكم حرمة احتكار هذه المواد في وقتنا الحالي، و أما إذا جعلت على نحو القضية الخارجية فلا يمكن استنباط حكم حرمة احتكار هذه المواد في زماننا لأن نظر المولى كان إلى المصاديق في ذلك الزمان، و قد قام بتحديد المصاديق إما بزمان معين أو بمكان معين و لا يمكن التعدي إلى زمان آخر أو مكان آخر، فرواية الاحتكار تكون خاصة بذلك الزمان أو بذلك المكان.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست