responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 249

قامت على إباحة الدعاء عند رؤية الهلال، و حكم الشارع بحجية الأمارة، فيكون الدعاء عند رؤية الهلال مباحا عند من يشك في وجوبه لأنه عند الشك في الوجوب تجري أصالة البراءة، و الإباحة حكم ظاهري نعلمه، فهنا يجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي و هو الوجوب، و الآخر ظاهري و هو الإباحة.

و هذا القول للسيد الشهيد (قدس سره) على مستوى الحلقة الثانية، و أما في الحلقة الثالثة فسيأتي السيد الشهيد (قدس سره) و يقول إن كونهما من سنخين مختلفين لا يكفي لإمكان اجتماعهما، و الرأي الذي يأتي في الحلقة الثالثة من إبداعات السيد الشهيد (قدس سره)، و يقول هناك إنه لا تعارض بين ملاكات الأحكام الظاهرية و ملاكات الأحكام الواقعية لأن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية لا ملاكات أخرى، فإذا كانت الملاكات واحدة فلا يقع التعارض بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري، و هكذا يمكن التوفيق بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، و سيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء اللّه تعالى.

القضية الحقيقية و القضية الخارجية للأحكام‌

إن الحكم الشرعي- من حيث موضوعه- قد يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية [1]، و في الواقع هذا التقسيم يكون‌


[1] قال الشهيد (قدس سره):" الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، و أخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية".

فيأتي السؤال التالي: ما هو الهدف من البحث عن القضية الحقيقية و القضية الخارجية؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست