responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 241

الغفلة" التي تشير إليها الرواية الشريفة عن بكير بن أعين قال: قلت له:

الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال:" هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك" [1].

فيكون الكاشف عن الصحة هو غلبة الانتباه و عدم الغفلة و عدم النسيان في الإنسان حين أداء العمل، و أما إذا قطع بأنه أثناء الصلاة كان غافلا أو ناسيا- لوجود مشكلة كان يفكر أثناء الصلاة في إيجاد حل لها- فلا تجري قاعدة الفراغ لأنه يشترط في تطبيقها عدم العلم بالغفلة على الأقل أو العلم بعدم الغفلة، فمع وجود الالتفات يوجد كشف و احتمال أنه أتى بالركوع فتجري قاعدة الفراغ، و مع القطع بالغفلة و عدم الالتفات لا يوجد احتمال أنه أتى بالركوع فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم تحقق الشرط.

و قد اجتمع هنا أمران، و كل أمر يشكل جزء علة، و تكون العلة التامة لجعل الحجية في قاعدة الفراغ مركبة من هذين الجزءين، و الأمران هما:

الأمر الأول: و هو المحتمل و هو كون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ منه، و في مثالنا هو الصلاة المفروغ منها و التي يوجد فيها شك في الركوع، فيحكم المولى بصحة العمل بعد الفراغ منه و إن أدى ذلك إلى مخالفة الواقع لأهمية الحكم بالصحة على الحكم بالبطلان، و ذلك تسهيلا على المكلفين، فلو قال المولى بوجوب إعادة الصلاة حتى في حالة الشك بعد الفراغ منها فإن ذلك سيسبب صعوبة على المكلفين لأنه في أحيان كثيرة يشك المكلف في الإتيان بجزء من الصلاة بعد الانتهاء منها.

الأمر الثاني: و هو الاحتمال و كاشفية الفراغ عن الإتيان بالعمل صحيحا، فيوجد عندي احتمال أنني أتيت بالركوع في هذه الصلاة أي أتيت بالصلاة تامة


[1] وسائل الشيعة ج 1 ص 331 ح 7 الباب 42 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست