responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240

الحكم المشكوك فقط، و نطلق عليها" المحرزة" لأنها تشبه الأمارات في وجود كشف ظني للواقع و إحراز للحكم الشرعي الواقعي، و نطلق عليها التنزيلية لأنها تنزّل منزلة الأمارة في إحراز الواقع و الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي.

التوضيح:

إن المولى في مقام جعل الأصل العملي المحرز يلاحظ أمرين:

الأمر الأول: نوع الحكم المشكوك و أهميته، أي أهمية المحتمل.

الأمر الثاني: كاشفية هذا الأصل العملي عن الواقع، أي أهمية الاحتمال.

مثال:

كان مثال الأصول العملية غير المحرزة قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلّ، و أما مثال الأصول العملية المحرزة فهو قاعدة الفراغ التي تقول بصحة العمل إذا شك المكلف في صحة العمل بعد الفراغ من العمل، فإذا انتهى شخص من الصلاة و شك في أنه ركع فالشارع يقول له:" أنت فرغت من الصلاة فابن على صحة صلاتك"، فيبني على صحة الصلاة بعد الفراغ منها.

فهنا يوجد عندي محتمل و هو نوع العمل المشكوك و هو هذه الصلاة التي تم الفراغ منها، و عندي تردّد و شك في أنني صلّيت صلاة تامة أو صلاة ناقصة، و قاعدة الفراغ تقول:" ابن على صحة الصلاة"، و الشك هنا لا يزول بل يظل موجودا في نفسي و لا يزول التردد من نفسي، و التردد يظل في هذا المشكوك و هو العمل الذي تم الفراغ منه أنه كامل أو ناقص، و لكن عندي كشف و احتمال أنني أثناء الصلاة كنت منتبها و ملتفتا و لم أكن غافلا لأن الأصل أن الإنسان يكون ملتفتا و لا يكون غافلا حينما يؤدي أي عمل سواء كان العمل عباديا أم غير عبادي، و يطلق على هذا الأصل" أصالة الالتفات و عدم‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست