responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 242

من حيث الأجزاء و الشرائط لأنني كنت ملتفتا و لم أكن غافلا أثناء أداء الصلاة لأصالة الانتباه و عدم الغفلة و عدم النسيان.

إذن:

قاعدة الفراغ تعتبر من الأصول العملية المحرزة، فهي من الأصول العملية لوجود الأمر الأول و هو المحتمل، و هي محرزة لوجود الأمر الثاني و هو الاحتمال و الكشف، فعندنا محتمل و احتمال، و لو كانت العلة التامة هي الاحتمال فقط- أي أننا نتعامل مع قاعدة الفراغ معاملة الأمارة- لجرت قاعدة الفراغ في كل عمل تشك فيه حتى قبل الفراغ منه و تبني على أنك أتيت به حتى إذا كان الشك أثناء الصلاة.

مثلا قبل النزول إلى الركوع في الركعة الثانية إذا شككت أنك أتيت بالسورة فإنك تبني على أنك أتيت بها إذا كانت قاعدة الفراغ من باب الأمارات مع أن المسألة الشرعية تقول إنك إذا شككت بقراءة السورة قبل النزول إلى الركوع فإنك تأتي بالسورة ثم تنزل إلى الركوع و لا تبني على قاعدة الفراغ، و لو فرضنا بأن قاعدة الفراغ أمارة فإنك تبني على صحة العمل لا فقط بعد الفراغ من العمل بل حتى أثناء العمل، و لهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان و بعدم الغفلة في جميع الحالات بل في خصوص العمل الذي تم الفراغ منه، و لا تبني دائما على صحة العمل إذا نسيت فيه شيئا لأن عدم النسيان جزء علة، و القاعدة تجري في العمل الذي تم الفراغ منه ثم شككت فيه بعد الفراغ لأننا ننظر إلى المحتمل أيضا و هو نوع الحكم المشكوك و هو العمل الذي تم الفراغ منه، فيكون نوع الحكم المشكوك و أنه عمل قد تم الفراغ منه له دخل في جعل الحجية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست