responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 239

و المحتمل موجود عندنا لا يزول، و لا نرجّح طرفا على طرف، بل نتعامل من ناحية عملية أنه طاهر، و لا يوجد فيه كشف و احتمال عن واقع هذا الشي‌ء أنه طاهر واقعا أو نجس واقعا، فنحن عمي من جهة الواقع لأننا لا نرى الواقع لا رؤية كاملة و لا رؤية ناقصة و لا احتمال تام و لا احتمال ناقص و لا كشف تام و لا كشف ناقص، فالواقع مجهول عندنا، و نبني على طهارته من ناحية عملية فقط، و من ناحية نظرية يظل الشك موجودا في أنفسنا لا يزول.

و هذا بخلاف الدليل الظني المعتبر- أي الأمارة- فإن نظرنا يكون إلى أهمية الاحتمال و الكشف لا إلى أهمية المحتمل و المكشوف عنه، فالدليل الظني فيه كشف ناقص عن الواقع، فحالة الشك تزول من أنفسنا لأننا نرجّح طرفا على طرف، فإذا رجّحنا أحد الطرفين فإن الطرف الآخر لا نلتفت إليه، فالطرف المحتمل و المشكوك لا ننظر إليه.

ب- الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية:

التعريف:

الحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم الواقعي المشكوك- أي ننظر إلى المحتمل- و أخذ فيه كشف ظني بعين الاعتبار في مقام جعله- أي ننظر إلى الاحتمال و الكاشفية-، و لكن هذا الكشف لا يكون ملاكا تاما و علة تامة للجعل بل يكون جزء علة، فعندنا هنا جزءا علة، و الجزءان يشكلان العلة التامة، فنوع الحكم المشكوك جزء علة، و الكاشفية الناقصة جزء علة أخرى، فتتكون العلة التامة من الجزءين (نوع الحكم المشكوك+ الكشف)، و في الأمارة تكون العلة التامة هي الكشف فقط، و في الأصول العملية غير المحرزة تكون العلة التامة هي نوع‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست