responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 238

الأحكام، هل ملاك الطهارة أو ملاك النجاسة أهم؟، و يجعل الوظيفة على أساس الحكم الأهم في نظره و إن كان ذلك سيؤدي إلى مخالفة الواقع في بعض الأحكام، فيقول لنا الشارع:" أيها الجاهل بالواقع! ابن على الطهارة"، نعم من الممكن أن يكون نجسا واقعا و بذلك تقع المخالفة للحكم الواقعي، و لكن لا بد أن تكون هناك وظيفة عملية يقوم بها المكلف في حالة الشك بين الطهارة و النجاسة، فيلاحظ المولى أهمية الطهارة على النجاسة لأن البناء على النجاسة يؤدي إلى صعوبات على المكلف في أنه كلما شك بين الطهارة و النجاسة بنى على النجاسة، فيسمح الشارع بالبناء على الطهارة للتسهيل على المكلفين، فمصلحة التسهيل عليهم مقدم على المفسدة التي سيقعون بها، و مصلحة الطهارة مقدمة على مفسدة النجاسة، فالشارع يلاحظ نوع الحكم المشكوك و أهميته، ففي جعل الحكم الظاهري يهتم المولى بأحد نوعي الحكم المشكوك أكثر من اهتمامه بالنوع الآخر، و سيأتي توضيح أكثر لهذه المسألة في الحلقة الثالثة إن شاء اللّه تعالى.

إذن: في أصالة الطهارة يكون نظرنا إلى المحتمل و المشكوك، و المشكوك هو الحكم المردد بين الطهارة و النجاسة، و هذا المشكوك يظل معنا، و لا يزول هذا التردد من أنفسنا، و لا يوجد عندنا احتمال بترجيح أحد الطرفين، فلا نرجح الطهارة و لا نرجح النجاسة، فأصالة الطهارة لوحظ في جعلها الشك في الطهارة و عدم الطهارة، و يكون نظرنا في الأصول العملية غير المحرزة إلى المحتمل و هو نوع الحكم المشكوك لا إلى الاحتمال و الكشف.

بعبارة أخرى: المحتمل هو هذا الحكم المشكوك في أمره بين الطهارة و النجاسة، و أمره مردد بين الطهارة و النجاسة، و هذه الحالة موجودة عندنا،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست