responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 237

و قد يكون نجسا واقعا، فلو كان عندنا شك بين الطهارة و النجاسة فأصالة الطهارة تقول لي ابن على الطهارة، و لكن لا تقول لي أن ما شككت به يوجد فيه احتمال 70% أنه طاهر، فلا يوجد احتمال بالطهارة لأننا إذا قلنا إنه يوجد احتمال فمعنى ذلك أنه يوجد كشف، فمن ناحية عملية نبني على طهارته و لكن لا نحتمل أنه طاهر أو نجس، نعم نشك في أنه طاهر، و الشك هو عبارة عن نسبة 50% إثباتا و نفيا، فلا يوجد فيه كشف عن الطهارة لأن حالة الشك تظل موجودة في نفسك و لا تنتقل إلى حالة الظن، و أما في الدليل الظني فيوجد كشف حيث نقول إننا نحتمل بنسبة 90% أنه طاهر، و يكون مطابقا للواقع بهذه النسبة، و أما في المقام فتوجد عندي حالة الشك فلا يوجد عندي احتمال بالكشف و لا أقول إنه مطابق للواقع بنسبة 50% لأن هذه النسبة تعبر عن الشك الذي يعني عدم العلم بالمطابقة أو بعدم المطابقة، و نسبة الشك إلى الواقع تكون بنسبة واحدة، فلا نستطيع أن نقول إنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع لأنه لا توجد بيدي إضاءة تكشف لي الواقع، و في الدليل القطعي توجد عندي إضاءة قوية تكشف لي الواقع بنسبة 100%، و في الدليل الظني تكون الإضاءة ضعيفة أقل من إضاءة الدليل القطعي، و أما في الأصول العملية فلا توجد فيها إضاءة و لا كشف عن الواقع، فحالة الشك تظل موجودة عندنا لأننا لا نستطيع أن نرى الواقع عن طريق الأصول العملية، فلا يوجد شي‌ء ظاهر أمامي، و في حالة الشك لا أرى الواقع كأنني أعمى في نظري إلى الواقع، لا أعلم أنه طاهر أو نجس، و مع الجهل بالواقع فإن المكلف سيقع في مخالفة الواقع بسبب جهله، و لا يوجد هناك طريق لرفع الجهل بسبب فقد الأدلة أو إجمالها، فيأتي الشارع و يلاحظ الملاك الأهم في‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست