responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236

المحتمل و المكشوف عنه، و لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، فلا ننظر إلى الاحتمال و الكاشفية، و نطلق عليها غير المحرزة لأنها لا تحرز الحكم الشرعي الواقعي.

التوضيح:

في الأمارات لا ننظر إلى المحتمل أي مؤدى الاحتمال و ما يعكسه الاحتمال و المكشوف عنه بل ننظر إلى الاحتمال، مثلا في خبر الثقة نحتمل أنه مطابق للواقع، الخبر من جهة أنه محتمل لا ننظر إليه بل ننظر إلى الاحتمال، إذا قال شخص إني أحتمل بنسبة 90% أن هذا الباب مفتوح فإن الاحتمال هو 90%، و الاحتمال هو الكشف، فيكون الخبر كاشفا عن مؤداه بنسبة 90%، و المحتمل هو مؤدى الاحتمال- و هنا هو كون الباب مفتوحا- لا ننظر إليه، و في كل خبر ثقة لا ننظر إلى مؤداه و لا نأخذ مؤداه بعين الاعتبار.

مثال: أصالة الحل من الأصول العملية غير المحرزة، الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و المجهول مرددا بين الحرمة و الإباحة، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية، فالملاك في جعل الإباحة هو دوران الحكم بين الحرمة و الإباحة، و لا يوجد عندنا كشف عن الحلية الواقعية أي لا توجد عندنا إضاءة و كاشفية عن الواقع.

و أصالة الطهارة من الأصول العملية غير المحرزة أيضا، و الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و المجهول مرددا بين الطهارة و النجاسة، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الطهارة، فالملاك في جعل الطهارة هو كون الحكم مرددا بين الطهارة و النجاسة، و لا يوجد عندنا كشف عن الطهارة الواقعية، فنبني على طهارة الماء و نحن لا نعلم واقع هذا الماء، قد يكون طاهرا واقعا،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست