نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 235
يجب أن نأخذ بالحكم الظاهري للدليل الظني، فيكون الدليل الظني حجة لأنه ورد دليل قطعي من الشارع يسمح لنا الاعتماد على هذا الدليل الظني.
القسم الثاني: الحكم الظاهري من الأصل العملي:
و القسم الثاني هو الأحكام الظاهرية من الأصول العملية، و الأصول العملية تنقسم إلى قسمين:
أ- أصول عملية غير محرزة- بكسر الراء- أو غير تنزيلية.
ب- أصول عملية محرزة أو تنزيلية.
أ- الأصول العملية غير المحرزة أو غير التنزيلية: التعريف:
الحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك أي الحكم المحتمل، فننظر إلى
و مترتب على رضاه عزّ و جل، و نستطيع أيضا أن نسمي رضا اللّه باسم السبب فنقول إن" رضا اللّه هو طاعته" لأن طاعة اللّه سبب لرضا اللّه، و نستطيع أن نقول إن" رضا اللّه هو ثواب اللّه" تسمية للشيء باسم المسبب، أو نقول إن" رضا اللّه هو طاعة اللّه" تسمية للشيء باسم السبب لأن طاعة اللّه سبب لرضاه عزّ و جل، فيكون من باب تعريف الشيء باسم سببه، و هنا في مقامنا نسمي الحكم الظاهري بالحجية تسمية للشيء باسم سببه لأن الشارع أعطى الحجية للأمارة، فصارت الأمارة حجة، فتولدت من هذه الحجية الحكم الظاهري، فكانت الحجية سببا للحكم الظاهري، فنسمي الحكم الظاهري باسم سببه و هو الحجية، فنطلق على الحكم الظاهري اسم الحجية، و الشارع يعطي الحجية للدليل الظني فنستنبط حكما ظاهريا من هذا الدليل الظني، فتكون الحجية سببا للحكم الظاهري، فهو من باب تسمية الشيء باسم سببه، فنقول إن الحكم الظاهري هو الحجية مع أن الحجية سبب للحكم الظاهري.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 235