responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 231

الصحيح الموصل إلى المكان المطلوب، و الدليل يوصله قطعا إلى المكان المطلوب، و يقول:" أنا أقطع بأنني سأصيب الواقع"، و أما إذا كان الدليل ظنيا فيقول:" أظن أنه سيوصلني إلى المكان المطلوب و أظن أنني مصيب للواقع".

ملاحظة:

الحكم الشرعي و الوظيفة العملية كلاهما قسم من الموقف العملي، و علينا أن نكون دقيقين في استعمال المصطلحات، الموقف العملي ينقسم إلى قسمين:

الحكم الشرعي و الوظيفة العملية، و الدليل القطعي يعطينا الحكم الشرعي بنسبة 100%، و الدليل الظني‌ [1] يعطينا الحكم الشرعي بنسبة أكبر من صفر% و أقل من 100%، و أما الأصول العملية فتعطينا وظيفة عملية و لا تبين لنا الحكم الشرعي و لا تكشف عن الحكم الشرعي، و الوظيفة العملية قسم من الموقف العملي، و إذا قلنا بأن الأصول العملية تعطينا موقفا عمليا فهذا صحيح، و لكنه جواب بالأعم كما في الجواب عن سؤال:" ما هو زيد؟"، فتقول:" زيد إنسان"، و هو جواب بالنوع، و تستطيع أن تقول:" زيد حيوان"، و لكنه جواب بالجنس القريب، و هو جواب يشمل زيدا و يشمل غير زيد، و نحن نريد من الجواب أن يكون موضحا للشي‌ء بكل دقة لا أن نأتي بجواب أعم حيث لا يعطينا جوابا دقيقا لأنه سيشمل المسئول عنه و غير


[1] لا بد من الالتفات هنا إلى أننا لا نستعمل المصطلح المنطقي للظن الذي هو أكبر من 50% و أقل من 100%، و إنما الظن هنا بمعنى الاحتمال، فالدليل الظني في علم الأصول هو الدليل الاحتمالي، فيشمل الظن و الشك و الوهم، فتكون النسبة هي أكبر من صفر% و أصغر من 100%.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست