responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 232

المسئول عنه، و هكذا في الجواب عن:" ما ذا تبين لنا الأصول العملية؟"، فالجواب لا بد أن يكون:" الوظيفة العملية"؛ لأنه الأقرب، و لا نجيب:

" الموقف العملي"؛ لأنه جواب بالأعم، و كذلك في الدليل القطعي و الدليل الظني نجيب أنهما يعطيان" الحكم الشرعي"، و هو جواب بالخاص، و لا نجيب:" الموقف العملي"؛ لأنه جواب بالأعم.

أقسام الحكم الظاهري:

إن الأحكام الظاهرية تأتي عن طريق الأمارات و عن طريق الأصول العملية، فيوجد عندنا قسمان، و هما:

القسم الأول: الحكم الظاهري من الأمارة:

قلنا إن الأمارة هي كل دليل ظني جعل الشارع له الحجية، و الأحكام الظاهرية من الأمارات هي كل حكم ظاهري مرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام و العلة التامة لجعله- أي لجعل ذلك الدليل-، فالنظر يكون إلى الكشف- أي الاحتمال-، و لا ينظر المولى عزّ و جل إلى المكشوف عنه و نوع الحكم المشكوك- أي المحتمل- سواء كان حرمة أم وجوبا أم كراهة أم استحبابا أم إباحة.

مثال:

الحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل على طبقه، فخبر الثقة هو الأمارة، و الحكم الظاهري لها هو الحجية [1]، فخبر الثقة يكون‌


[1] نحتاج إلى دليل قطعي دال على حجية الدليل الظني حتى لا يلزم الدور إذا قلنا بأن الدليل على حجية الدليل الظني هو دليل ظني آخر، و مؤدى الأمارة ظن و لكن الشارع يتممه و يجعل له الحجية فيقول خذ بهذا الدليل الظني، فالأمارة لا تعطينا حكما واقعيا و إن أعطاه‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست