responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223

جماعة من أهل السنة الذين يقولون بأن المجتهد مصيب دائما- فهم يقولون بأنه لا توجد هناك أحكام واقعية بل كل ما يصل إليه المجتهد هو الحكم الواقعي، فإذا وصل المجتهد الأول إلى حكم فهذا هو الحكم الواقعي، و ما يصل إليه المجتهد الثاني هو الحكم الواقعي، فالواقع عندهم يتغيّر و يتبدّل، فلا يوجد عندهم لوح محفوظ ثابت، و الحكم الواقعي يتغيّر حسب أقوال المجتهدين‌ [1].


[1] بعض الأقوال من المصادر السنية و الشيعية عن التصويب و المصوّبة:

فتح الباري- ابن حجر ج 13 ص 269:

" و أما المصوبة فاحتجّوا بأنه (صلى اللّه عليه و سلم) جعل له أجرا، فلو كان لم يصب لم يؤجر، و أجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه و فتواه و لو اجتهد بالإجماع و هو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ، و أما من اجتهد في قضية ليس فيها نص و لا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ".

الأصول الأصلية- الفيض القاساني ص 141:

" و حاصل المقدمة الثانية عند المصوبة من الأصوليين أن كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم اللّه الواقعي في حقه و حق مقلديه، و حاصلها عند المخطئة منهم أن كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم اللّه الظاهري في حقه و حق مقلديه، و قد يكون حكم اللّه الواقعي و قد لا يكون".

المستصفى- الغزالي ص 352:

" الحكم الثاني في الاجتهاد و التصويب و التخطئة، و قد اختلف الناس فيها، و اختلفت الرواية عن الشافعي و أبي حنيفة، و على الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، و قال قوم المصيب واحد، و اختلف الفريقان جميعا في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين للّه تعالى هو مطلوب المجتهد؟، فالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست