نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 222
فإذا كان يوجد عندنا شك بين حلية شيء و حرمته فإننا نبني على حليته إلى أن نتيقن و نقطع بأنه حرام، و كذلك أصالة الطهارة فإننا إذا شككنا بين طهارة شيء و نجاسته فإننا نبني على طهارته، نعم قد يكون حكمه الواقعي النجاسة، و لكن حين العمل نبني على طهارته، فالشك بين الحلية و الحرمة و الشك بين الطهارة و النجاسة هذا الشك موجود لا يزول من النفس، و لكن حين العمل نبني على الحلية و على الطهارة، فمن ناحية عملية نبني على الحلية و الطهارة، و في الواقع لا ندري أنه حلال أو طاهر، فقد يكون واقعا حراما و نجسا، و لكن حين العمل لا بد أن نبني على عمل ما و نقوم به، فنبني على الطهارة حتى يمكن أن نتوضأ بهذا الماء، و كذلك توجد أحكام ظاهرية من الأصول العملية الأخرى كالبراءة و الاستصحاب و الاحتياط و التخيير.
الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية:
بناء على أساس وجود أحكام واقعية و أحكام ظاهرية يقال [1] إن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، فنحن نعتقد كمخطئة- لأننا نعتقد أن المجتهد قد يصيب الواقع و قد يخطئه- أن هناك حكما واقعيا لكل عمل من أعمال المكلف و نحن نحاول أن نصل إلى هذا الحكم الواقعي عن طريق الأدلة، فتارة نصل إليه إذا كان الدليل قطعيا، و تارة أخرى قد نصل و قد لا نصل إليه إذا كان الدليل ظنيا أو أصلا عمليا، و أما المصوّبة- و هم
[1] قال السيد الشهيد هنا:" يقال"؛ لأن هذا القول على مستوى الحلقة الثانية، و سيأتي قول آخر في الحلقة الثالثة، و يحاول السيد الشهيد أن يوفق بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، فهل ملاك الحكم الظاهري يختلف عن ملاك الحكم الواقعي أو أن ملاكيهما نفس الملاك؟، و سيأتي الجواب في الحلقة الثالثة إن شاء اللّه تعالى.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 222