responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 224

الظن، و حكم اللّه تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، و هو المختار، و إليه ذهب القاضي، و ذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيبا و إن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه، و أما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكما معينا للّه تعالى لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا، فقال قوم: لا دليل عليه، و إنما هو مثل دفين يعثر الطلب عليه بالاتفاق، فلمن عثر عليه أجران و لمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه و طلبه، و الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعا أو ظنيا، فقال قوم: و هو قاطع، و لكن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل و خفائه".

مجموعة الرسائل- الشيخ لطف اللّه الصافي ج 1 ص 176:

" فالرأي الاجتهادي حيث إنه يحصل من الظن معتبر الحجية بحكم العقل و الشرع يجب اتباعه عمليا ما دام لم يكشف خلافه، أما لو انكشف خلافه فيؤخذ بالظن المعتبر الذي قام على خلافه، و ليس هذا من تغيير حكم اللّه في شي‌ء، فحكم اللّه تعالى واحد إلا أن اجتهاد المجتهد و رأيه يتغير إذا ظهر له خطؤه و عدم إصابته حكم اللّه تعالى.

و بعبارة أخرى: إن الطريق الذي يقوم عند المجتهد للوصول إلى الواقع قد يؤدي إليه و قد لا يؤدي إليه على مذهب المخطئة القائلين بأن حكم اللّه الواقعي للجميع من الجاهل به و العالم سواء، فللمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد، أما على قول المصوبة القائلين بتعدد أحكام اللّه تعالى بتعدد ظنون المجتهدين و آرائهم تبعا لما يقوم عندهم من الطرق، ...".

مصباح الفقيه- آقا رضا الهمداني ج 2 ق 2 ص 763:

" فإن هذا هو التصويب الذي ينافيه القول بثبوت حكم واقعي في حق الجاهل، ...".

كتاب الاجتهاد و التقليد- السيد الخوئي ص 38- 39:

" و النتيجة أن الأحكام الواقعية تابعة لآراء المجتهدين و جعل الحكم متأخرا عن قيام الأمارة عليه، و هذا هو المعبّر عنه بالتصويب الأشعري".

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست