responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221

إلى جميع الأحكام الواقعية، و لكن لا يوجد أمامنا طريق إلا هذه الأدلة الشرعية الموجودة بين أيدينا، فإذا كان عندنا دليل قطعي نأخذ به و نصل إلى الحكم الواقعي، و لكن إذا لم يوجد عندنا دليل قطعي فإننا نأخذ بالدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية، و إذا لم يوجد عندنا دليل ظني فإن النوبة تصل إلى الأصل العملي الذي أعطاه الشارع الحجية.

مثال الحكم الظاهري من الأمارات:

تصديق الثقة و العمل على وفق خبره، و خبر الثقة دليل ظني إذا لم يصل إلى حدّ التواتر لأن التواتر يعطينا اليقين بالحكم، و أما خبر الثقة فإنه يورث احتمالا و ظنّا و لا يعطي قطعا، و خبر الثقة قد يصيب الواقع و قد يخطئ الواقع، و الثقة لا يكذب و لكنه قد يخطئ و يشتبه في النقل، فيفهم من الإمام 7 شيئا خلاف الواقع و ينقله إلينا، و الشارع قال خذ بخبر الثقة، و معظم رواياتنا أخبار ثقات، فإذا رددنا حجية خبر الثقة فإن كل هذه الروايات لا بد أن نرفضها، فخبر الثقة دليل ظني و يظل الشك في الحكم الواقعي موجودا عندنا، و طالما أن هذا الشك موجود فيكون الحكم حكما ظاهريا لأننا لا نعلم بهذا الحكم الواقعي المحفوظ في اللوح المحفوظ، و كذلك توجد أحكام ظاهرية من باقي الأمارات الظنية الأخرى مثل الشهرة.

مثال الحكم الظاهري من الأصول العملية:

أصالة الحل في قول أبي عبد اللّه الصادق 7:" كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه ..." [1].


[1] بحار الأنوار ج 2 ص 273 ح 12.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست