نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 199
غير وجود أي ملاك و مصلحة فيه، و سمي الملاك باللااقتضائي لأن الحكم بالإباحة لم ينشأ من أي مقتضي و سبب و علة لهذا الحكم.
و هنا يكون إطلاق الملاك من باب التجوز و المسامحة في التعبير، ففي الواقع لا يوجد ملاك، و لكن حتى نوفق بين النوعين من الإباحة بالمعنى الأخص نطلق عليهما الملاك و نطلق على أحدهما الاقتضائي و نطلق على الثاني اللااقتضائي [1].
[1] لو أخذنا شيئا محرما فإن الحرمة تقتضي الترك، و لكن في حالة الاضطرار مثلا يجب على الإنسان أكل الشيء المحرم أكله، و الاضطرار يقتضي إلزام الفعل و وجوبه أي وجوب أكل الشيء المحرم، فيوجد ملاك آخر في حال الاضطرار يختلف عن الملاك الموجود في حال الحرمة، و يوجد تزاحم بينهما، و تكون الإباحة- إذا قلنا بإباحة أكل الشيء المحرم- في هذه الحالة اقتضائية، فالاضطرار يقتضي أكل الحرام، فصار أكل الحرام في هذه الحالة مباحا، و نطلق عليه الإباحة الاقتضائية.
و هنا ننظر إلى وجود الاضطرار لكي يكون الفعل أو الترك مباحا، يقول السيد الشهيد:" الإباحة قد تنشأ من خلو الفعل عن أي ملاك، و قد تنشأ عن وجود ملاك".
إذن: الإباحة عند اللّه عزّ و جل إما أن تكون ناشئة من ملاك و مصلحة معينة راجعة إلى العبد، أو لا تكون ناشئة من أي مصلحة خاصة، و إنما يكون العبد حرا مطلق العنان فيما يريد، فالإنسان حينما يختار المباح أو لا يختاره يكون الأمر بالنسبة له سيان، فسواء فعل المباح أم لم يفعل فليس هناك مصلحة مترتبة على ذلك بالنسبة للعبد، فنسأل: هل النقطة الأخيرة صحيحة؟
يقول السيد الشهيد قبل ذلك:" الإباحة تعبر عن مساواة الفعل و الترك في نظر المولى"، فنسأل السؤال التالي:
هل واقعا وجود المباحات في الشريعة لا مصلحة فيها للعبد حتى تكون بلا ملاك و مصلحة؟
و هل اللّه تعالى لم يجعل لوجود المباحات أي مصلحة؟
الجواب:
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 199