responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 200

إنه لمجرد أن يكون المكلف حرا مطلق العنان فهذا هو الملاك و المصلحة، فالمصلحة أن يكون العبد حرا، فاللّه ألزم الإنسان بأشياء من جهة، و من جهة أخرى تركه حرا في أن يختار ضمن أشياء أخرى، و لكنه ضمن هذه الأشياء الأخرى يتكفل اللّه عزّ و جل بتوجيهه لاختيار الأفضل من هذه المباحات، فيقول اللّه تعالى للإنسان إنك تستطيع أن تتحرك إلي و تتقرب لي بفعل هذا المباح و ترك ذاك المباح، فالمؤمن يختار من المباحات ما يقربه إلى اللّه تعالى و يترك ما لا يقربه إلى اللّه، و المباحات التي تقربه إلى اللّه تعالى تنقلب إلى مستحبات، و بذلك تكون حياة المؤمن كلها مكونة من واجبات و مستحبات.

النتيجة:

إن كل حكم لا بد له من ملاك، و كذلك الإباحة ملاكها أن يكون العبد مطلق العنان، و بذلك يستطيع أن يتحرك إلى اللّه عزّ و جل باختيار ما يقربه إليه من المباحات، و بفعل الواجبات و المستحبات، و ترك المحرمات و المكروهات، و في المباحات هناك أشياء يتركها قربة للّه تعالى، و أشياء يفعلها قربة للّه تعالى.

إن الملاك في الإباحة يكون دائما اقتضائيا، و من غير الممكن عدم وجود مصلحة في المباح لأن اللّه عزّ و جل ليس عابثا، فلكل شي‌ء هدف و مصلحة حتى يكون الإنسان حرا في اختياراته، و بذلك يستطيع أن يتحرك إلى اللّه باختياره.

و هذا مثل الطفل الصغير الذي يتركه الأب حرا في لعبه و تحركه لأنه يوجد عند الأب ملاك في ترك الطفل حرا، و هذا الملاك يصب في مصلحة الطفل حتى ينمو الطفل نموا طبيعيا من ناحية نفسية و يمكنه أن يعتمد على نفسه في المستقبل بعد أن يتركه الأب يسير لوحده دون الاعتماد على أبيه، و الطفل لن ينسى التربية التي حصلت له و أثمرت في نفسه.

إذن: الإباحة الاقتضائية هي الصحيحة.

بعبارة أخرى: نسأل السؤال التالي:

هل يوجد ملاك للإباحة أو لا يوجد؟ و ما هو الدليل على ذلك؟

هل اللّه عزّ و جل لا يجعل أي ملاك و مصلحة للإباحة بالمعنى الأخص أو أنه يجعل لها ملاكا بأن يكون المكلف حرا في اختياراته و تروكاته؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست