responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 198

الإلزام"، و الإلزام يعني الوجوب و الحرمة لأن فيهما عنصر الإلزام، و لكن الوجوب إلزام من جهة الفعل، و الحرمة إلزام من جهة الترك، و في الإباحة بالمعنى الأعم لا يوجد إلزام لا من جهة الفعل و لا من جهة الترك.

إذن: الإباحة بالمعنى الأعم- الإباحة بالمعنى الأخص+ الاستحباب+ الكراهة

ملاك الإباحة بالمعنى الأخص:

نسأل السؤال التالي:

سؤال: هل يوجد ملاك للإباحة بالمعنى الأخص أو لا يوجد؟ و إذا كان يوجد ملاك فما هو ملاك الإباحة بالمعنى الأخص؟

الجواب:

يوجد نوعان من الملاك في الإباحة بالمعنى الأخص:

أ- الملاك اللااقتضائي أو غير الاقتضائي:

و يقال هنا إنه لا يوجد أي ملاك للإباحة أي لا مصلحة و لا مفسدة و لا حب شديد و لا حب ضعيف و لا بغض شديد و لا بغض ضعيف، فملاكه اللاملاك أي لا يوجد ملاك، فالمكلف حر يستطيع أن يفعل و يستطيع أن يترك، فيخلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام من جهة الفعل أو الإلزام من جهة الترك، فالإباحة لا تقتضي الفعل و لا الترك، فيطلق على الإباحة هنا" الإباحة اللااقتضائية".

و إذا قلنا بعدم وجود ملاك للإباحة و أن الإباحة لا تقتضي الفعل أو الترك فإنه يطلق على الملاك" الملاك اللااقتضائي" أي أن أي ملاك لا يقتضي الإباحة، فلا يوجد أي ملاك في الإباحة، و ذلك كشرب الماء فإنه مباح من‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست