responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 197

4- الكراهة:

و مبادئها هي المبغوضية الضعيفة الناشئة من المفسدة الضعيفة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في الفعل و يسمح المولى بارتكابه، و المكلف يكون مرخصا في فعل المكروه.

إن مبادئ الكراهة من حيث الملاك هي المفسدة الضعيفة، و من حيث الإرادة هي المبغوضية الضعيفة، فيوجد في الكراهة مبغوضية بدرجة أقل من مبغوضية الحرمة.

5- الإباحة:

و في مبادئ الإباحة لا بد من التفرقة بين مصطلحين حيث يوجد معنيان للإباحة: الإباحة بالمعنى الأخص، و الإباحة بالمعنى الأعم:

أ- الإباحة بالمعنى الأخص:

و هي القسم الخامس من الأحكام التكليفية أي الإباحة في مقابل الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة حيث تكون قسيما للأحكام التكليفية الأخرى، و الإباحة بالمعنى الأخص يتساوى فيها الفعل و الترك في نظر المولى، فيجوز فيها الفعل و الترك و لا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر.

ب- الإباحة بالمعنى الأعم:

و تشمل الأحكام الترخيصية و هي ثلاثة أحكام: الإباحة بالمعنى الأخص و الاستحباب و الكراهة حيث إنها جميعا تشترك في عدم الإلزام فعلا أو تركا، فهي في مقابل الوجوب و الحرمة و قسيما لهما لأن الشي‌ء المستحب أو المكروه يستطيع المكلف أن يفعلهما أو يتركهما، فهما مباحان للمكلف حيث يجوز في المستحب و المكروه الفعل و الترك، لذلك يطلق عليها" الترخيص في مقابل‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست