responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 171

إن الهدف من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان من أربع جهات:


ينظر إلى جانب معيّن وجهة معيّنة و حيثية معيّنة، و لا ينظر إلى الحيثيات الأخرى، و قد أشار الشهيد في التعريف إلى البعد الدنيوي للأحكام الشرعية، و يمكن أن نضيف إليه فنقول:" ... هو التشريع الصادر من اللّه تعالى عن طريق الأنبياء : ..."، و يمكن أن نأتي بتتميم للتعريف بحيث نجمع فيه بين البعد الدنيوي و البعد الأخروي للحكم الشرعي، و يمكن إضافة:" ... و ليبتلي اللّه تعالى الناس حتى يميز الخبيث من الطيب و يترتب عليه الثواب أو العقاب في الآخرة".

و يتم تحديد الموقف العملي في علم الفقه بأسلوبين:

1- بتعيين الحكم الشرعي عن طريق الأدلة المحرزة.

2- بتحديد الوظيفة العملية عن طريق الأصول العملية.

إذن: الموقف العملي يشتمل على الحكم الشرعي و الوظيفة العملية.

سؤال: كتاب منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة كتاب يحتوي على الأحكام الشرعية و هو من عمل الفقهاء، فهل هذا الكتاب هو التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان و توجيهه؟

نقول عن الرسائل العملية إنها تحتوي على الأحكام الشرعية مع أنها في الواقع تحتوي على الأحكام الشرعية و الوظائف العملية، فعند ما يقول الفقيه في رسالته العملية:" يجوز فعل كذا"، هذا الجواز قد يكون مستنبطا من أدلة محرزة فيكون حكما شرعيا أو من أصول عملية فيكون وظيفة عملية، فكيف يطلق على الرسائل العملية اسم كتاب الأحكام الشرعية؟

الجواب:

عند ما نقول إن الرسالة العملية هي رسالة الأحكام الشرعية فهذا القول إما من باب الأعم الأغلب لأن أغلب المواقف العملية تكون على أساس الأدلة المحرزة، فأغلبها أحكام شرعية، و القليل منها وظائف عملية كما يطلق الأبوين على الأب و الأم أو القمرين على الشمس و القمر، و إما من باب المجاز فنطلق الأحكام الشرعية مجازا على الوظائف العملية، و إما لأن المولى عزّ و جل أعطى الحجية للوظيفة العملية فصارت بذلك حكما شرعيا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست