responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 170

حكمين على شي‌ء واحد، لذلك لا يمكن أن نقول عن الأحكام الشرعية إنها صادرة من الشارع لأنه يلزم منه اجتماع الضدّين و هو مستحيل.

مثال: قول الشارع:" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" (البقرة: 183)، هذا صادر من الشارع و هو ليس حكما شرعيا، بل هو خطاب شرعي، و يأتي الفقيه و يستنبط منه حكما شرعيا كوجوب الصيام.

إن الحكم الشرعي لم يصدر مباشرة من الشارع، و إنما صدر بطريقة غير مباشرة، و نحن نقاشنا في الطريقة المباشرة، نعم هناك بعض ما يصدر من الشارع يكون حكما شرعيا مباشرة، و ذلك مثلما إذا قال الشارع هذا واجب أو ذاك حرام، فهذا حكم شرعي و هو تشريع صادر من الشارع، و لكن أكثر الآيات و الروايات لا تعطي أحكاما شرعية بهذه الطريقة، لذلك يقع الاختلاف بين الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، و هذا ما يلاحظ في كثير من المسائل الشرعية.

إذن: التعريف- إذا سلّمنا به- يكون غير مانع عن دخول الأغيار لأن الخطاب الشرعي هو الصادر من الشارع، و بعض الخطابات تحتوي على أحكام شرعية مباشرة، و بعضها لا تكون كذلك، بل يستنبط منها الحكم الشرعي، و الأفضل تعريف الحكم الشرعي بأنه هو:" التشريع الذي يستنبط مما يصدر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان".

و نلاحظ أنه لا يوجد فرق بين تعريف الشهيد و تعريف القدماء الذين عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي، فالشهيد عرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من اللّه تعالى، و ما يصدر من الشارع هو الخطاب الشرعي، فالتعريفان متساويان و ان اختلف التعبيران.

سؤال: هل هذا التعريف للحكم الشرعي تعريف تام دقيق أو يحتاج إلى تعديل و يكون للحكم الشرعي تعريف آخر؟

لا بد أن نلتفت إلى حيثية معينة، من هذه الحيثية قد نقول إن هذا التعريف ليس تاما، المفروض أن لا نأخذ التعاريف في الكتب كأنها مسلّمات و نصوص لا يمكن تعديلها أو إضافة شي‌ء عليها، بل يمكن أن نأتي بتعاريف أكمل، إن الذي يأتي بتعريف لشي‌ء فإنه‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست