responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 104

مثال 3:

يقول السيد الخوئي (قدس سره) في مصباح الفقاهة [1]:" اشتهر بين الفقهاء مرسلا أن (من حاز ملك) [2]، و قد روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) من طرق العامة [3] و من طرق الخاصة [4] أن (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به)".

كانت الحيازة سابقا تتم عن طريق أخذ فأس مثلا و الذهاب إلى الغابة للاحتطاب، فكان الشخص يأتي إلى الغابة و يجمع كومة من الحطب ثم يبيعها في السوق، و لكن الآن تغيرت الظروف الموضوعية و استعملت الآلات الحديثة بدل الفأس، فيمكن للشخص أن يذهب إلى الغابة و خلال ساعات معدودة يستطيع أن يقضي على مساحة كبيرة منها، لذلك فإن الدول تمنع الاحتطاب في الغابات بدون إذن مسبق مع أن هذا يسمى حيازة أيضا، و لكن تغير الظرف الموضوعي للرواية قد يؤدي إلى تغير الحكم الشرعي.


[1] مصباح الفقاهة ج 2 ص 6.

[2] في هامش المصباح:" لم نجده في أصول الحديث من كتب الخاصة و العامة، و نحتمل قريبا أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة و الفصول المتفرقة، كإحياء الموات و التحجير و غيرهما، كبقية القواعد الفقهية المضروبة لبيان الأحكام الجزئية".

[3] في هامش المصباح:" عن ابن مضرس قال: أتيت النبي (صلى اللّه عليه و سلم) فبايعته، فقال: (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له). قال: فخرج الناس يتعادون، يتخاطون". سنن البيهقي ج 6 ص 142.

[4] في هامش المصباح:" قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به). راجع مبسوط الشيخ الطوسي أول كتاب إحياء الموات، و مستدرك الوسائل ج 3 باب 1 من أبواب إحياء الموات ص 149".

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست