نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 90
من حيث كانت الأحكام [1] صادرة عن الأحوال و [2] الصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة، و أحكام الكلّ الشرعيّة [3] متساوية متعادلة، و هل ذلك إلاّ مناقضة [4]. و لو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، و يختصّ الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى [5] أمور [6] في كونها مفسدة في الدين، و تكون [7] مختلفة في القبح أو [8] التّحريم و الحظر. و أيّ [9] فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة، و الكلّ متساو في الأحكام، و بين القول [10] بأنّ [11] المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو [12] واحد لا بعينه.
و ممّا يستدلّ به [13] أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل اللّه تعالى [14] للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة [15] ثلاث يجري [16] مجرى تكليفه [17] ما لا يطلق.